State Council 29/04/1926
شورى حكم رقم : 590 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 590/1926
- Date
- 29/04/1926
- President
- اوغست باشا اديب
- Members
- الحلبي، مازاس
- Source
- Lebanese University
- اصول توسيع الطرقات وشروط الهدم على احد الجوانب
-
وحيث انه كيفما وضع القصر سواء على احدى الجهتين او على كلتيهما فلن يصير الهدم الا عند الشروع ببناء جديد او ببناء طابق علوي لذلك لا يحصل ضرر لاحد من اصحاب الاملاك بشسء في الوقت الحاضر