Rulings

State Council 29/04/1926

شورى حكم رقم : 590 /1926

Court
شورى
Number
590/1926
Date
29/04/1926
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- اصول توسيع الطرقات وشروط الهدم على احد الجوانب

-

وحيث انه كيفما وضع القصر سواء على احدى الجهتين او على كلتيهما فلن يصير الهدم الا عند الشروع ببناء جديد او ببناء طابق علوي لذلك لا يحصل ضرر لاحد من اصحاب الاملاك بشسء في الوقت الحاضر