State Council 14/05/1934
شورى حكم رقم : 28 /1934
- Court
- شورى
- Number
- 28/1934
- Date
- 14/05/1934
- President
- عبده ابو خير
- Members
- الناطور، نقاش، ارسانيوس، البستاني
- Source
- Lebanese University
- نطاق التدخل في الدعوى ومفعوله
-
وبما ان طالب المداخلة لا يجوز له قانونا ان يحدث دعوى جديدة خارجة عن دائرة مطالب الفريقين الاصليين.
- مدى حق مجلس الشورى في الرقابة على اعمال الادارة في الاستملاك لتحقيق المنفعة العامة
-
حيث ان الادارة بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 قد منحت فعلا سلطة واسعة في شؤون الاستملاك غير مقيدة باحوال خاصة وذلك لغاية تحقيق كل عمل تراه عائدا للمنفعة العامة ومتلائما مع التطور العصري وحيث ان مجلس الشورى في هذا الموقف عليه ان يستخرج رأيه في الامر من الغاية المبينة في القرار المعترض عليه ومن اسبابها الموجبة وحيث ان توسيع شارع طريق الشام هو عمل مفيد للعامة وللادارة ان تستملك كل ارض مجاورة له من الضروري استملاكها لتحقيق العمل وبلوغ الغاية القصوى من منافعه وحيث ان بلوغ الغاية الكلية من توسيع الشارع المذكور انما تحصل بابلاغه حده من السعة المقررة وحيث ان ارض المعترض موضوع الاستملاك والنزاع هي خارجة عن حد السعة المقررة للشارع وحيث ان استملاكها لاجل اعطائها لبني سرسق لا يمكن اعتباره ضروريا لمشروع التوسيع
- مفهوم استملاك المنطقة ومشروعية اسبابه
-
وحيث ان الاستملاك المعروف باستملاك المنطقة قد شرع لتمكين البلدية من اقتراح وتحقيق ما تراه نافعا ومناسبا من المشاريع العامة وبوجه خاص اقامة ابنية حول الشوارع والساحات متلائمة مع اهمية الشوارع والساحات ومستوفية الشرائط التي يقتضيها التطور العصري وحيث ان هذا النوع من الاستملاك يجب ان يرتكز دائما كغيره على السبب المشروع وهو المنفعة العامة لانها القاعدة والمحور في جميع شؤون الاستملاك كما اقرته المادة 1 من المرسوم الاشتراعي الآنف بيانه وحيث ان كان القول والحال ما ذكر ان للبلدية ان تستملك كي تبيع وتربح الفرق الناتج عن التحسين يتعارض مع مقصد الشارع من وضع الاحكام المختصة باستملاك المنطقة ولا يتفق مع احكام المواد 31 و32 و33 و34 و35 من المرسوم الاشتراعي الآنف ذكره القائلة ان قيمة التحسين تحصل كالضرائب المباشرة وهي ليست من موجبات الاستملاك وهو لا تؤيده ايضا الشرعة الافرنسية المستدل بها على صحته لان الشرعة المشار اليها المعدلة في 17 تموز سنة 1921 تجيز الاستملاك في مثل هذه الحالة اذا بلغت قيمة التحسين حدا معينا ورفض المالك دفع قيمة التحسين اللاحقة.