Rulings

State Council 19/12/1958

شورى حكم رقم : 550 /1958

Court
شورى
Number
550/1958
Date
19/12/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المفعول الاعلاني للمراسيم الصادرة نتيجة لقرارات مجلس الشورى

-

وحيث ان مجلس الشورى قضى بتاريخ 7 آذار سنة 1956 بابطال قرار الرفض الضمني المتضمن رفض طلب السيد زيادة تصنيفه في الفئة الاولى بصفته استاذا للتدريس بالساعة وحيث انه عملا باحكام المرسوم رقم 2925 وبالاستناد الى قرار مجلس الشورى الانف الذكر صنف المستدعي استاذا للتدريس بالساعة في الفئة الاولى بموجب القرار رقم 10 اعتبارا من تاريخ صدوره الواقع في 7 كانون الثاني سنة 1957 وحيث ان المرسوم رقم 2925 المشار اليه انما اقر مبدأ التصنيف فحسب فمن البديهي الا يعمل به من تاريخ صدوره, بيد انه ينبغي ان يعود مفعول قرار التصنيف الى تاريخ قرار الرفض الضمني اي 2 شباط سنة 1955 لان التصنيف جاء تنفيذا لقرار مجلس الشورى وقرارات مجلس الشورى لها مفعول اعلاني وليس انشائي