State Council 28/11/1958
شورى حكم رقم : 509 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 509/1958
- Date
- 28/11/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية سقوط الحق بالمداعاة به لمرور الزمن الخماسي
-
وحيث انه ليس من تعارض بين الاحكام السابقة التي عمدت في حساب مرور الزمن الخماسي جداول التكليف واحكام المادة 50 التي اخذت بمبدأ نشوء الحق لان الادارة مجبرة قانونا عملا بمبدأ سنوية التكليف القائم على مبدأ سنوية ضريبة على ان تضع جدول التكليف بالضريبة في ذات السنة التي نشأ فيها الحق بها وحيث ان اهمال الادارة في وضع جدول التكليف او في ملاحقة تحصيل الضريبة خلال المدة القانونية يؤدي الى سقوط الحق بمرور الزمن القانوني