State Council 01/04/1959
شورى حكم رقم : 101 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 101/1959
- Date
- 01/04/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى الحق باسترداد رسوم اجازة الاستيراد في حال عدم الحصول على نقود اجنبية من دائرة مراقبة القطع
-
بما انه يظهر من هذه النصوص ان الحرمان من استعادة الرسوم يقع في حالة اهمال صاحب الاجازة استلام القطع النادر المخصص له بعد فتح الاعتماد اللازم وان الاستيراد بدون الحصول على القطع النادر لا يخضع للرسم. بما ان المستدعي يصرح انه قام بالاستيراد بوسائله الخاصة ويظهر من صورة المخابرات الجارية بشأن استرداد الرسوم المبرزة مع المذكرة الاضافية ان وزارة المالية تعترف بعدم توفر النقد النادر في ذلك الحين. بما انه يظهر مما تقدم ان اعادة الرسوم الى المستدعي تتوافق مع نص المادة الخامسة فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 التي تقضي برد الرسم عندما لا يتمكن صاحب العلاقة من الحصول على رد النقود الاجنبية من دائرة مراقبة القطع لدفع ثمن البضاعة كما انها تتوافق مع نص المادة الثانية من القرار 5882 تاريخ 15 حزيران سنة 1948 التي تجعل الاستيراد بدون الحصول على القطع النادر غير خاضع للرسم.