Rulings

State Council 23/07/1959

شورى حكم رقم : 188 /1959

Court
شورى
Number
188/1959
Date
23/07/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول النظر بالمراجعة الواحدة المتضمنة طعنا بقرارات ادارية عدة

-

وحيث ان الاجتهاد الذي استندت اليه الدولة في تأييد هذا الدفع قد تطور فيما بعد الى حد انه اخذ بعين الاعتبار في قبول المراجعة المتعلقة بعدة قرارات ليس ترتيب ورودها في الاستدعاء بل القرار الذي كان من بينها مدارا للطعن الاساسي قد يلجأ الى ترتيب الورود الا اذا اشكل تمييز هذا الطعن.

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على اسباب صرف الموظف من الخدمة

-

وحيث انه بعد ان اوضحت الدولة الاسباب الدافعة لصرف المدعي من الخدمة فقد اصبح للمجلس بالاستناد الى المبادىء القانونية العامة التي اقرت بها الدولة بلوائحها ان يمارس رقابته على هذه الاسباب ويقضي في ما اذا كانت الامور المسندة الى المدعي في التحقيق وتقرير التفتيش لها من صحتها وماهيتها ما يبرر تدبير الصرف المطعون فيه.