State Council 23/07/1959
شورى حكم رقم : 188 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 188/1959
- Date
- 23/07/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول النظر بالمراجعة الواحدة المتضمنة طعنا بقرارات ادارية عدة
-
وحيث ان الاجتهاد الذي استندت اليه الدولة في تأييد هذا الدفع قد تطور فيما بعد الى حد انه اخذ بعين الاعتبار في قبول المراجعة المتعلقة بعدة قرارات ليس ترتيب ورودها في الاستدعاء بل القرار الذي كان من بينها مدارا للطعن الاساسي قد يلجأ الى ترتيب الورود الا اذا اشكل تمييز هذا الطعن.
- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على اسباب صرف الموظف من الخدمة
-
وحيث انه بعد ان اوضحت الدولة الاسباب الدافعة لصرف المدعي من الخدمة فقد اصبح للمجلس بالاستناد الى المبادىء القانونية العامة التي اقرت بها الدولة بلوائحها ان يمارس رقابته على هذه الاسباب ويقضي في ما اذا كانت الامور المسندة الى المدعي في التحقيق وتقرير التفتيش لها من صحتها وماهيتها ما يبرر تدبير الصرف المطعون فيه.