Rulings

State Council 03/10/1959

شورى حكم رقم : 202 /1959

Court
شورى
Number
202/1959
Date
03/10/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب بعض اعضاء المجلس البلدي على امكانية حله

-

وبما انه فيما خص تغيب بعض الاعضاء الواردة ذكره في تقرير المحافظ فيجب تطبيق المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 بشأنه لجهة اعتبار العضو الذي يتخلف عن الحضور ثلاث مرات متوالية مستقيلا وهو لا يوجب الحل بمقتضى المادة 38 من المرسوم الاشتراعي المذكور المسند اليها المرسوم المطعون فيه ما لم يفقد المجلس اكثرية اعضائه وفي هذه الحالة يتوجب اعادة الانتخاب ولا يجوز تعيين لجنة بلدية لاكمال مدة المجلس .