State Council 16/04/1959
شورى حكم رقم : 105 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 105/1959
- Date
- 16/04/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط الغاء رخصة استثمار المؤسسات المصنفة
-
وحيث انه بمقتضى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 لا يجوز الغاء الرخصة باستثمار المؤسسة الا اذا كانت المحاذير والمخاطر الناشئة عنها لا يمكن تلافيها بالتدابير المقررة بالمادة 11 و 14 و 15 و 17 و 19 المتعلقة بالشروط الفنية التي تفرض لتداركها وان هذا الالغاء يتم بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة. وحيث ان القرار المطعون فيه لا يوضح الشروط الفنية التي اوجب او عدم توفرها في المؤسسة التدبير, الامر الذي يفقد القرار عناصر التقدير اللازمة لممارسة المجلس حقه في الرقابة.