Rulings

State Council 21/03/1999

شورى حكم رقم : 420 /1999

Court
شورى
Number
420/1999
Date
21/03/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، نون
Source
Lebanese University

- في صحة الخصومة ضد مجلس الجنوب

-

بما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المراجعة موجهة ضد مجلس الجنوب وبما انه عملا باحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 14649 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1970 يمثل "المجلس" امام القضاء هيئة القضايا في وزارة العدل وبما ان رئيس هيئة القضايا تبلغ استدعاء المراجعة واجاب عليها فتكون الخصومة مشكلة على وجه صحيح

- شروط الاستفادة من تعويضات مجلس الجنوب عن الضرر الناجم عن اعمال حربية

-

بما ان المستدعى ضده يدلي بان الاضرار المشكو منها ناتجة عن اعمال حربية وان الادارة لا تسأل بالتالي عنها واستطرادا ان الاضرار المطالب بالتعويض عنها غير صحيحة وبما ان القانون رقم 9/70 تاريخ 2/6/1970 الذي اجاز للحكومة انشاء مجلس ????? مهام هذا المجلس حاجات الجنوب وتوفير اسباب السلام وبما انه ثابت من اقوال المستدعى ضدها بان الاضرار التي لحقت بمنزل المستدعي صار الكشف الفوري عليها من قبل قيادة الجيش وتحدد هذا الضرر بمبلغ قدر في حينه بثلاثة وعشرين ليرة لبنانية وان مجلس الجنوب يعتمد تخمينات وكشوفات قيادة الجيش في اعطاء المساعدات المالية للمتضررين وقد حصل فعلا اعطاء المستدعي مساعدة مالية قدرت بالمبلغ المذكور اعلاه وبما انه ثابت من الرجوع الى اوراق هذه المراجعة ان طبيعة التعويض المطالب به هي المساعدات المالية التي يقرها مجلس الجنوب بموجب قانون انشائه وليست تعويضات ناتجة عن اعمال حربية وبما ان مطالبة المستدعي بالتعويض عليه وبالكيفية المعروضة اعلاه يشكل اساسا صالحا لاعلان مسؤولية المستدعى ضده وبما انه تبين كذلك ان المستدعى ضده اقر بحصول الضرر ولا مجال بالتالي للاعتداد بعكس ذلك وان قوله بان الاضرار المطالب بالتعويض عنها غير صحيحة لا يستقيم طالما انه عمد الى دفع المبلغ المشار اليه اعلاه بالمناسبة عينها وبما انه في ضوء الوقائع والاوضاع القائمة ولما يعود لهذا المجلس من حق تقدير يحدد التعويض بمبلغ الفي ليرة لبنانية مع دفع فائدة قانونية 9 بالمئة من تاريخ صدور هذا الحكم