Rulings

State Council 24/03/1999

شورى حكم رقم : 412 /1999

Court
شورى
Number
412/1999
Date
24/03/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- في صحة الخصومة واخراج الدولة من المحاكمة

-

بما ان الدولة تطلب اخراجها من المحاكمة لعدم صحة الخصومة معها بما ان المستدعي يطعن بالقرار الصادر عن مجلس بلدية جونية رقم 825 تاريخ 15/5/1995 بما ان البلدية هي ادارة اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري وبالتالي تخاصم امام المحاكم بما انه لا علاقة للدولة بموضوع النزاع الراهن فبالتالي يقتضي رد الدعوى بوجهها

- مدى صلاحية البلدية بوضع اعلانات على طريق داخلية ليست من ضمن املاكها

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 825 الصادر عن مجلس بلدية جونية بتاريخ 15/5/1995 والآيل الى الموافقة على طلب شركة كوم للاعلانات لتأهيل وانارة وتجميل الشارع الممتد من نادي اليخوت حتى مستديرة الشير مقابل السماح لها بوضع اعلانات واكشاك على المساحة موضوع الاتفاقية وبعد تحديدها من قبل البلدية وبما ان الطريق موضوع القرار المطعون فيه لا تدخل في عداد الطرق الداخلية التابعة لبلدية جونية وبالتالي تكون هذه البلدية غير صالحة لاصدار القرار المطعون فيه