Rulings

State Council 16/04/1998

شورى حكم رقم : 480 /1998

Court
شورى
Number
480/1998
Date
16/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- شروط انشاء المدافن او توسيعها

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل عالج موضوع المدافن والمقابر التي سوف تنشأ بعد صدوره دون ان يتعرض لمصير المدافن والمقابر القائمة قبل صدوره فانه يقتضي معالجة هذا الوضع على ضوء سائر الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي المذكور. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل يتعلق بالقواعد الصحية العامة وقد وردت فيه الاحكام المتعلقة بالمقابر ودفن الموتى (المادة 29 الى 33) من جملة عدة تدابير اخرى تتعلق بالقواعد الصحية العامة الواجب مراعاتها لمواجهة التطور السكاني المرتقب في المدن والقرى والاماكن الآهلة وبما انه انسجاما مع الاحكام السالفة الذكر من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل فان العمل (استمرار الدفن) في المقابر والمدافن القائمة قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور يجب ان يبقى محصورا في النطاق القائم بالتاريخ المذكور اذ ان توسيع هذه المدافن عن طريق اقامة انشاءات جديدة لاستيعاب المزيد من الجثث يتعارض مع المستلزمات والقواعد الصحية الواردة في المرسوم الاشتراعي المذكور ومنها شرط البعد عن الاماكن السكنية (200 متر) المنصوص عليه في المادة 29 . وبما ان الترخيص المطعون فيه اذ يتضمن توسيعا للمدافن القائمة على العقار رقم 366 دفون على النحو المبين اعلاه ودون مراعاة شرط المسافة الذي اوجبته المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل. يكون مخالفا للقانون مستوجبا الابطال لهذا السبب.