Rulings

State Council 16/04/1998

شورى حكم رقم : 462 /1998

Court
شورى
Number
462/1998
Date
16/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- شروط المصادرة والمرجع المختص للنظر في نزاعاتها

-

بما ان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وتثار عفوا وبما ان مجلس شورى الدولة يملك صلاحية النظر في الخلافات الناشئة عن المصادرة وبما ان المصادرة تدبير استثنائي تتخذه السلطة المختصة بشكل مؤقت ولحاجة ماسة لا يمكن تلبيتها بطريقة اخرى وذلك من اجل تأمين المصلحة العامة في ظروف معينة. وبما ان قرارات المصادرة هي بصورة عامة من القرارات الادارية النافذة بذاتها فلا يترتب على الاذعان لها اي رضوخ يمنع من الطعن بعدئذ في قانونيتها وطلب ابطالها لتجاوز حد السلطة. وبما ان استمرار المصادرة سنوات طويلة حولت المؤقت الى دائم وهو امر غير طبيعي وكان ينبغي معه اللجوء الى تدبير قانوني آخر والا الى تعويض المتضرر منه بشكل عادل يفرضه مبدأژمساواة المواطنين امام القانون وامام الاعباء العامة. وبما ان استمرار المصادرة دون اي مبرر سنوات طويلة يشكل تجاوز لحد السلطة.