State Council 23/10/1997
شورى حكم رقم : 60 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 60/1997
- Date
- 23/10/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
- اصول إحتساب الراتب التقاعدي للموظف في مجلس النواب
-
بما ان المستدعي يطلب في مراجعته الحاضرة ابطال قرار الرفض الضمني الصادر لاحتساب تقاعده على اساس آخر راتب تقاضاه بموجب القرار رقم 241 الصادر عن رئيس مجلس النواب بتاريخ 22/12/1994 وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان التفويض المعطى لرئيس مجلس النواب قد الغي بموجب الانظمة الداخلية الصادرة على التوالي ولا سيما المادة التاسعة من النظام الداخلي تاريخ 6 حزيران 1991 التي اناطت هذه الصلاحية بمكتب المجلس والمادة 11 منه التي اخضعت موظفي المجلس للاحكام القانونية والتنظيمية للادارات العامة وان احكام الفقرة الخامسة من القانون رقم 372 غير قابلة للتنفيذ طالما ان السلسلة الجديدة نتيجة عملية الدمج لم تصدر بعد وبما ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 نصت على انه اعتبارا من 1/1/1995 تدمج في الراتب الاساسي على ان تدخل فيها جميع الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين قبل التاريخ المذكور التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له والمحتسبة سابقا على اساس نسب مئوية من الراتب الاساسي او من الحد الادنى للاجور في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية وتعدل وفقا لذلك الاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وبما ان القرار رقم 241 تاريخ 22/12/1994 الصادر عن رئيس مجلس النواب بناء على القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 نص على ان تدمج باساس الراتب كل من التعويض الخاص المعطى بموجب القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 وتعويض الجلسات المعطى بموجب القرار رقم 112 تاريخ 1/7/1993 كما حدد سلسلة رتب ورواتب موظفي مجلس النواب الدائمين وفقا للجدول المرفق على ان يعمل به اعتبارا من 31/12/1994 وبما ان المادة 61 الفقرة الخامسة من نظام هذا المجلس تنيط به النظر في المنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي وبما ان القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئات البرلمانية سواء صدرت عن رئيس المجلس النيابي او عن هيئة مكتب المجلس لا تخضع لرقابة القضاء الاداري عملا بمبدأ فصل السلطات وبما ان القرار الصادر عن رئيس المجلس النيابي برقم 241 تاريخ 22/12/1994 هو من القرارات التنظيمية التي لا تخضع لرقابة هذا المجلس وبما انه اذا كان يعود لوزارة المالية تصفية حقوق الموظفين بواسطة لجنة التقاعد استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة فانه ليس لها اجراء الرقابة على قانونية الانظمة التي تصدرها الهيئات البرلمانية وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها في تعليقها على التقرير والمطالعة بان موضوع المراجعة يتناول العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي عدم صلاحية هذا المجلس للنظر فيها لا يقع في محله القانوني طالما ان الاعمال الحكومية ومنها العلاقات بين السلطة الاجرائية والسلطة التشريعية لا يخضع لرقابة هذا القضاء لانها تتعلق بالنشاط الحكومي السياسي ولا تعتبر قرارات ادارية Cette incompetence tient en fait que les actes de gouvernement ne sont pas des actes administratifs ... Ils concretisent ce qu'est l'activite gouvernementale en tant qu'activite distincte de l'activite administrative R. Chapus Tr. de droit administratif 5eme ed. E.1 No 991 وبالتالي فان القرار الاداري الضمني المطعون فيه لا يدخل ضمن فئة الاعمال الحكومية وبما انه يقتضي احتساب الراتب التقاعدي للمستدعي على اساس آخر راتب تقاضاه بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 241 تاريخ 22/12/1994 وفقا للجدول المرفق به وبما ان المستدعى ضدها تكون قد اخطأت احتساب المعاش التقاعدي للمستدعي ويكون قرارها الضمني برفض مطالبه الواردة في مذكرة ربط النزاع مستوجبا الابطال