State Council 16/04/1998
شورى حكم رقم : 469 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 469/1998
- Date
- 16/04/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن برخصة البناء
-
وبما انه يقتضي البحث باثر تعليق الرخصتين المطعون فيهما في مكان الانشاء وكذلك باثر الطعن فيهما امام القضاء المستعجل على بدء سريان مهلة هذه المراجعة. وبما انه يستفاد من متابعة تطور التشريع اللبناني في موضوع بدء سريان مهلة المراجعة ان النص بصيغته الراهنة يحصر ويقصر الاخذ بنظرية العلم اليقين على حالة واحدة جاء النص عليها صريحا وهي حالة التنفيذ تنفيذ القرار من قبل المستدعي او عليه او تجاهه من قبل الادارة بما يفيد علمه الاكيد بكافة مندرجاته ووقوفه على اثره تجاهه. وبما ان التعليق المدلى على فرض حصوله لا يفيد التنفيذ بمواجهة المستدعية بالمفهوم والشروط آنفة الذكر. وبما انه وفيما خص الطعن بالقرارين موضوع هذه المراجعة مثلا امام القضاء المستعجل فانه مع افتراض حصول الطعن تتوافر الشروط المطلوبة ومنها ذاتية الطلب ورده لعدم الصلاحية فيبقى ان استمرار النظر في الطعن امام المرجع الاستئنافي يبقي المهلة معلقة ريثما يصدر القرار الاستئنافي في موضوع الطعن ويبلغ من الجهة المستدعية لتعود مهلة المراجعة الى السريان.
- شروط الحصول على رخصة بناء لاضافة بناء على الملك المشترك
-
وبما ان المادة 33 من القانون رقم 88/83 المتعلق بتنظيم الملكية نصت على "ان الاعمال التصرفية مبدئيا لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من قبل جمعية المالكين العامة الا باجماع اصوات المالكين ما خلا الحالتين التاليتين: 1- اضافة بناء او تركيب تجهيزات او آلات ضرورية او ناقصة. ففي هاتين الحالتين يمكن اتخاذ القرارات باكثرية لا تقل عن 75 بالمئة من اصوات جميع المالكين في العقار. وبما انه يتبين من نص المادة المذكورة اعلاه بان اضافة البناء بحاجة الى موافقة 75 بالمئة من اصوات جميع المالكين. وهذه الموافقة اكدتها البلدية المستدعى ضدها بقولها في لائحتها الجوابية "على انه على الجهاز الفني في اتحاد البلديات وفقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 1118/77 ان يتأكد اذا كان مقدم الطلب شريكا في عقار من انه قد ضم الى طلبه موافقة خطية من الشركاء المالكين وتساءلت كيف ان المطلوب ادخاله استحصل على كشفين فنيين لاعطاء رخصتي بناء باسمه وعلى موافقة مجلس ادارة صندوق الاسكان بزيادة عامل الاستثمار". وبما ان الانشاءات المنوي اقامتها وان اعتلت الطابق المملوك من المستدعي ضده فان السطح يعتبر ملكا مشتركا من كافة مالكي البناء المقسم وفقا لاحكام ملكية الطوابق والشقق (رقم 88/83) ويقتضي الحصول على موافقتهم وفقا لما ذكر آنفا. وبما ان الترخيصين المطعون فيهما وقد اعطيا خلافا لما تقدم فانهما يقعان باطلين.