Rulings

State Council 12/05/1998

شورى حكم رقم : 486 /1998

Court
شورى
Number
486/1998
Date
12/05/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- الجهة ذات الصفة لتوقيع طلب رخصة البناء

-

وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان الجهة المستدعى ضدها بلدية بيروت اعطت وصلا بالتصريح تحت رقم 130/81 لنادي النجمة الرياضي يتضمن السماح لها انشاء تصوينة من حجر الباطون حول حدود المأجور الذي تشغله في العقارين رقم 703 و704 منطقة رأس بيروت العقارية. وبما انه يقتضي البحث فيما اذا كان يحق لجهة غير مالكة العقار الحصول على تراخيص البناء والتصاريح. وبما ان قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 83/9/16 حددته في مادته الثامنة الجهة التي يحق لها الحصول على ترخيص بالبناء اذ نص على ان الترخيص يعطى لمالك العقار او لمن يحل محله قانونا. وبما ان القرار رقم 276 تاريخ 1995/10/20 المتعلق بالاحكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح ومستنداتها حدد في مادته الثانية على ان: "توقع طلبات رخصة البناء ورخصة الاشغال والتصريح باسم مالك العقار او من يحل محله قانونا وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم وذكر اسماء الموقعين وذلك على غلاف وخرائط الترخيص اما بموافقة خطية واضحة من الشركاء ومصادقة لدى كاتب العدل. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان الوصل بالتصريح المطعون به اعطي لنادي النجمة الرياضي بصفتها شاغل للعقارين رقم 703 و704 المتقدم ذكرهما. وبما ان نادي النجمة الرياضي ليس مالكا للعقارين المذكورين اعلاه ولا هو مكلف قانونا للحلول محل مالكي العقارين المذكورين وبالتالي فان المستدعى ضدها باعطائها وصلا بالتصريح للنادي المذكور ببناء تصوينة من حجر الباطون تكون قد خالفت القانون وبالتالي يفترض ابطال التصريح المطعون به لمخالفته القانون.