Rulings

State Council 21/04/1999

شورى حكم رقم : 468 /1999

Court
شورى
Number
468/1999
Date
21/04/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، نون
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع مع الادارة

-

بما ان المستدعى ضدها تثير مسألة ربط النزاع وتدلي بانه سبقب للمستدعية ان تقدمت بربط نزاع سجل لدى المستدعى ضدها برقم 12999 تاريخ 1993/10/26 وتضمن المطالبة بتعويض لا يقل عن خمسة ملايين ليرة لبنانية سنويا من جراء منعها من استثمار العقارات 171 وغيرها من منطقة اللويزة قضاء بعبدا الا انها لم تتقدم ضمن المهلة القانونية بمراجعة القضاء المختص ثم عادت وتقدمت بمذكرة ربط نزاع بعد انصرام المهلة لتقديم المراجعة وانه ليس من شأن هذه المذكرة الاخيرة احياء مهلة المراجعة مجددا. ثم انه من الرجوع الى مضمون المراجعة هذه يتبين ان مبلغ التعويض الوارد فيها يزيد اضعاف المبلغ الوارد في مذكرة ربط النزاع. وبما انه اذا خلت العريضة الموجهة الى الادارة من طلب التعويض عن ضرر تسببت به فلا يترتب عليها ربط نزاع وعلى ذلك لا يعتبر رابطا للنزاع الابراق الى الادارة لاجل العمل على رفع الضرر بما تملك من سلطة او الابراق اليها بقصد الشكوى والتظلم فحسب او رفع عريضة اليها لاعلامها بواقع الحال او على سبيل اعلان الحقوق والاحتفاظ بها او لفت نظرها الى المخالفات التي ترتكبها بصدد الاوضاع المتعلقة بموقع العريضة والغبن اللاحق به من جرائها وان ربط النزاع يمكن ان يقتصر على اثارة مسألة توجب التعويض دون تعيين قيمته التي سيلجأ الى تحديدها في الدعوى التي ترفع فيما بعد. وبما انه يتبين من اوراق الملف لا سيما من استدعاء المراجعة ان المستدعية تبلغت بتاريخ 1993/06/26 كتابا توضيحيا يفيد عن وضع عقاراتها وامكانية وكيفية استثمارها والبناء عليها ثم انها فوجئت بتاريخ 1997/02/12 بصدور كتاب عن قيادة الجيش يعلمها بعدم الموافقة على الترخيص لها بالاستثمار الزراعي فتقدمت حينذاك بتاريخ 1997/04/01 بمذكرة ربط نزاع طلبت بموجبها الرجوع عن قرار المنع والترخيص لها باستثماره عقاراتها زراعيا وبصورة استطرادية التعويض عليها من جراء حرمانها من الانتفاع بالعقارات منذ سنة 1983 وبما ان ما ذهبت اليه المستدعى ضدها بقولها ان المستدعية تقدمت باستدعاء ربط نزاع بتاريخ 1993/10/26 سجل برقم 12999 بقى مجردا من اي دليل وهي لم تثبت قولها هذا باي مستند رسمي وان لا شييء في الملف يفيد عن صحة اقوالها. وبما ان دفع المستدعى ضدها لهذه الناحية لا يستقيم قانونا وتكون ادلاءاتها حول هذه النقطة مجردة من اي دليل فترد. وبما ان المستدعية دفعت الرسم النسبي المتوجب عن المبلغ المطالب به وتقدمت بمراجعتها بتاريخ 1997/05/24 ضمن المهلة القانون فان مراجعتها تكون مستوفية للشروط ومقبولة شكلا.

- في مرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء حرمان مالك من الانتفاع بعقاراته

-

بما ان المستدعى ضدها تدلي انه في حال توجب التعويض فلا يمكن ان تعود قيمة هذا التعويض لعام 1983 ولغاية تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع لان المطالبة بمثل هذا التعويض هي ساقطة بمرور الزمن. وبما انه ولئن انقضت اكثر من اربع سنوات على نشؤ الحق بالتعويضات المطالب بها فيبقى انه لا مجال لاسقاط الحق بمرور الزمن الرباعي لان مهل مرور الزمن علقت خلال فترة نشؤ الحق المدعى به القانون رقم 50/91 حتى تاريخ 1993/07/23

- مسؤولية الدولة عن الضرر الحاصل عن عدم موافقتها على الاستثمار الزراعي وتحديد التعويض للمتضرر

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان الوقائع المؤسس عليها طلب التعويض ثابتة بتقرير الخبير المعين من قبل هذا المجلس وتعارض المستدعي ضدها الوصف الذي بينه التقرير آنف الذكر للاضرار التي اصابت عقارات المستدعية وتسند عدم موافقتها للمستدعية بالاستثمار الزراعي لدواع امنية وعسكرية وفيما لو ثبتت عناصر الضرر للمطالبة بالتعويض فان تحديده يجب ان يتم وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ انشاء منطقة الحزام بموجب المرسوم رقم 4147 تاريخ 14 تموز 1981 وبماا نه يستفاد مما تقدم وبالنظر لاقوال وطلبات فريقي النزاع ان ثمة اضرار لحقت بالمستدعية وهي تندرج لما تضمنه الوصف المسلم به في تقرير الخبير في اطار فئة مسؤولية الادارة المبنية على مبدأ مساواة المواطنين امام الاعباء العامة. وبما ان هذه المسؤولية تنشأ عن اضرار خاصة غير اعتيادية تصيب الافراد والجماعات من جراء نشاطات او تصرفات تباشرها الادارة العامة في سبيل تنفيذ المرافق العامة وتسيرها. وبما ان السلطة العامة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستدعية من جراء النص التنظيمي الصادر بمقتضى سلطتها التنظيمية المستقلة تسهيلا لسير المرفق العام. وبما انه يستفاد من موقف المستدعى ضدها انها لم تنف قطعا حصول الضرر المطالب بالتعويض عنه بل انها عارضت ما ورد في تقرير الخبير لجهة حساب التعويض وابدت انه كان عليه ان يحدد التعويض سنة فسنة وانه لو سلمنا جدلا وبثبوت الضرر فان عدم الموافقة على الاستثمار الزراعي كان لدوافع امنية عسكرية. وبما ان التدقيق في ملف هذه المراجعة يؤدي الى استخلاص ما بيانه: - انه لا يمكن اية ابنية على عقارات المستدعية انما يمكن السماح لها باستثمارها زراعيا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش سندا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 4147 تاريخ 14 تموز 1981 (المتعلق بتحديد مناطق الحزام حول منشآت عسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات). - ان قيادة الجيش رفضت منحها الترخيص بالاستثمار الزراعي - ان العقارات خاصة المستدعية ذات الارقام 171 و172 تقع ضمن منطقة سكنية (AI) بموجب المرسوم رقم 14314 تاريخ المؤسسات المصنفة من جميع الفئات باستثناء انشاء مراكز نموذجية مستقلة للتجارة. - ان هذه العقارات كما هو ثابت من ملف الخبرة لم تستثمر عقاريا بعد صدور المرسوم رقم 4147/81 - انه يمكن تقدير قيمة بدل الايجار الزراعي السنوي للمتر المربع الواحد بسعر /1500/ل.ل. اي ما يعادل نسبة 2 بالمئة من قيمة العقار. - ان مساحة العقار رقم 171 تبلغ /596/م2 اما مساحة العقار رقم 538 فتبلغ /2424/م2 وان مساحة العقار رقم /172/ فهي /512/م2 - ان المستدعية تؤيد ما ورد في تقرير الخبير لجهة قيمة بدل الايجار الزراعي للعقارات منذ سنة 1983 لغاية 1997 والمفصلة في تقريره والبالغة /7417000/ ل.ل. وبما انه ونظرا الى المراجعة في حالتها الحاضرة والى ما لهذا المجلس من حق التقرير واستنادا الى تقرير الخبير المعين من قبل هذا المجلس وفقا للاصول يحدد التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالجهة المستدعية من جراء حرمانها من استثمار عقاراتها بمبلغ اجمالي مقطوع قدره خمسون مليون ليرة لبنانية مع فائدة بمعدل تسعة بالماية من تاريخ صدور هذا الحكم.