State Council 22/04/1999
شورى حكم رقم : 485 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 485/1999
- Date
- 22/04/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- اصول تصفية تعويض نهاية الخدمة واخضاع ضمائم الحرب لمحسومات صندوق الصرف للموظفين البلديين
-
بما ان المستدعي يطعن في قرار تصفية تعويض نهاية خدمته لان الضمائم الحربية المحتسبة ضمن هذا التعويض اخضعت لمحسومات صندوق الصرف خلافا للنصوص النظامية على ما ادلى به في استدعاءه. وبما ن القرار رقم 180/82 الذي نص على اضافة الضمائم الحربية الى سني الخدمة الفعلية لرجال الاطفاء حدد كيفية حساب التعويض وفقا للمعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلية. وبما ان الفقرة السابعة من هذه المادة نصت على ان "يحسب الصرف بعد ادخال الضمائم الحربية على سني الفعلية وذلك على اساس متوسط راتب السنة الاخيرة ويصفى وفقا لاحكام المادة 77 من نظام موظفي بلدية بيروت وهذا كل ما اشير اليه في القرار 180/82 بشأن العودة الى نظام الموظفين لتصفية الضمائم الحربية. وبما ان المادة 77 المشار اعلاه تنص على آلية تصفية التعويض من حيث حساب الاشهر ولا تشير الى اي محسومات بشأن المسألة المعروضة او غيرها في حين ان الجهة المستدعى ضدها تحيل الى المادة 72 من نظام الموظفين على انها هي القاعدة العامة المعمول بها لاحتساب تعويض الصرف وتقول انه "ليس مهما ان يكون هناك استثناء للقاعدة. وبما ان المادة 72 التي اعتمدتها الجهة المستدعى ضدها لاحتساب تعويض الصرف واخضعت على اساسها الضمائم الحربية للحسم نصت على ما يلي "تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصر الاخر. وبما ان المادة 74 من النظام بنفسه نصت على ان محسوما صندوق الصرف هي "(1) نصف راتب الشهر الاول من الخدمة الموظف (2) - 5 بالمئة من الراتب حتى خمسماية ليرة في الشهر 17 بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة 03) القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ثم جاءات بعدها المادة 75 لتعدد الخدمات التي تحتسب عنها محسومات الصندوق وحددتها ابتداء من الفقرة الاولى حتى الفقرة الحادية عشر وذلك على نحو صريح يستفاد منه التعداد على سبيل الحصر. وبما ان القرار رقم 180/2 الذي نص على الضمائم الحربية لو اراد اخضاع هذه الضمائم لمحسومات صندوق الصرف لكان ادرجها في نص المادة 74 من نظام الموظفين التي تنص على مكونات الصندوق او المادة 75 من هذا النظام لا ان يطبق عليها "المعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلي "كما ورد في نص المادة الاولى من هذا القرار اي القرا رمق 180/82 خاصة وان هذا القرار لم تغفل عنه نصوص نظام الموظفين عندما اشار الى صرف التعويض وفقا لاحكام المادة 77 منه. وبما ان الضمائم الحربية عند احتسابها في الجيش وقوى الامن الداخلي لا تقتطع عنها محسومات لحساب كصندوق الصرف كما ورد في كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المرفق بالمراجعة رقم 3592/91 وان اعتماد هذه المعادلات بموجب القرار اي القرار رقم 180/82 خاصو وان هذا القرار لم تغفل عنه نصوص الموظفين عندما اشار الى صرف التعويض وفقا لاحكام المادة 77 منه. وبما ان الضمائم الحربية عند احتسابها في الجيش وقوى الامن الداخلي لا تقتطع عنها محسومات لحساب كصندوق الصرف كما ورد في كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المرفق بالمراجعة رقم 3592/91 وان اعتماد هذه المعادلات بموجب القرار رقم 180/82 لتصفية ضمائم الحرب لرجال الاطفاء يجعل هذه الضمائم معفاة من الاقتطاع. وبما ان اقتطاع محسومات عن هذه الضمائم لاحتساب تعويض صرف المستدعي مخالف للانظمة المرعية لا سيما رقم 180/82 بحيث يعتبر القرار المطعون فيه والذي اجرى محسومات على هذه الضمائم متجاوزا حد السلطة ومستوجبا للابطال. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يستوجب الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد هناك حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.