Rulings

State Council 05/11/1998

شورى حكم رقم : 86 /1998

Court
شورى
Number
86/1998
Date
05/11/1998
President
سليم سليمان
Members
بوجي، مداح
Source
Lebanese University

- في صحة الخصومة للطعن بقرار رفع الحصانة عن مستخدمي اتحاد البلديات

-

بما ان المستدعية تطعن بالقرار رقم 6 الصادر عن رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الصادر بتاريخ 20/3/1989 والمتضمن صرفها من الخدمة بالاستناد الى قرار مجلس الاتحاد رقم 12 تاريخ 1/12/1988 المتضمن رفع الحصانة عن مستخدمي الاتحاد وبما ان اتحاد البلديات يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عملا بالمادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن اتحاد بلديات كسروان - الفتوح الذي يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة المؤهلة للخصومة وبما ان تصديق سلطة الوصاية على القرار البلدي المطعون فيه ليس من شأنه ان يحل البلدية او اتحاد البلديات من مسؤوليته عن القرار الصادر عنه واعتباره المرجع المختص الصالح للخصومة بشأنه او ان يجعل الدولة - كسلطة وصاية - مسؤولية عن هذا القرار وبالتالي صالحة للخصومة بشأنه وبما انه يقتضي اخراج الدولة من المراجعة لعدم صحة الخصومة بوجهها

- المهلة القانونية للطعن بقرار الصرف من الخدمة

-

بما ان اتحاد بلديات كسروان - الفتوح يطلب رد مراجعة المستدعية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية لان القرار رقم 12 تاريخ 1/12/1988 هو قرار تنظيمي كان يقتضي الطعن فيه ضمن مهلة الشهرين ابتداء من تاريخ نشره الحاصل تبليغه لصقا على مدخل الاتحاد بتاريخ 2/3/1989 وبما ان المستدعية لا تطعن بالقرار رقم 12 تاريخ 1/12/1988 وانما تطعن بقرار صرفها من الخدمة رقم 6 تاريخ 20/3/1989 وهي تدفع كأحد اسباب الطعن باستناد قرار صرفها من الخدمة الى القرار رقم 12 تاريخ 1/12/1988 غير القانوني وبما انه في مطلق الاحوال فان القانون رقم 50/91 نص على تعليق المهل العقدية والادارية والقضائية ابتداءا من 14/4/1975 وحتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 23/5/1991 وبما ان المراجعة تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية وهي مستوفية سائر شروطها القانونية فتكون مقبولة شكلا

- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية في قرار صرف مستخدم اتحاد بلدي من الخدمة

-

بما ان المستدعية تطعن بالقرار رقم 6 الصادر عن رئيس الاتحاد بتاريخ 20/3/1989 المتضمن صرفها من الخدمة بالاستناد الى القرار رقم 12 الصادر عن مجلس الاتحاد بتاريخ 1/12/1988 المتضمن رفع الحصانة عن مستخدمي الاتحاد وهي تدلي بعدم قانونية قرار رفع الحصانة الذي بني عليه القرار المطعون فيه وبما ان القرار رقم 12 تاريخ 1/12/1988 هو قرار تنظيمي وهذا ما يؤكده على كل حال الاتحاد المستدعى بوجهه من حيث اقراره لاحكام استثنائية عامة تتعلق باصول صرف المستخدمين وبما ان المادة 56 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة تفرض استطلاع رأي هذا المجلس بشأن جميع القرارات التنظيمية وبما ان استطلاع رأي مجلس شورى الدولة يعتبر من الاصول الجوهرية التي يشكل اغفالها مخالفة للقانون ينتج عنها بطلان القرار الصادر دون مراعاة هذه الاصول وبما ان مخالفة الاصول الجوهرية لجهة عدم استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بشأن القرارات التنظيمية تتعلق بالانتظام العام ويحق للقاضي ان يثيرها عفوا وبما ان القرار التنظيمي رقم 12 تاريخ 1/12/1988 الصادر عن مجلس الاتحاد والمتضمن رفع الحصانة عن مستخدمي الاتحاد يكون مخالفا للقانون وبما انه اذا كانت مهلة المراجعة بشأن القرار التنظيمي قد انقضت بمرور شهرين على نشره اصولا فان ذلك لا يحول دون ان يدفع كل ذي صفة ومصلحة بعدم قانونية هذا القرار التنظيمي بعد انقضاء مهلة الطعن بشأنه وذلك في معرض الطعن بالقرار المتخذ بالاستناد اليه بحيث يستبعد القضاء تطبيقه - دون ابطاله - على هذا القرار الفردي فضلا عن ان قانون 50/91 بتمديد جميع المهل الادارية والقضائية والتعاقدية من شأنه ان يجعل الطعن بالقرار رقم 12 تاريخ 1/12/1988 ما زال متاحا وبما ان كل ما بني على باطل ومخالف للقانون يكون باطلا ومخالفا للقانون ومستوجبا الابطال وبما ان القرار المطعون فيه رقم 6 الصادر عن رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح يكون باطلا لاستناده الى قرار تنظيمي باطل وبما انه لم يعد من فائدة من البحث في سائر اسباب الابطال المدلى بها خاصة عندما يتبين ان القرار المطعون فيه مبني على مخالفة للاصول الجوهرية تتعلق بالانتظام العام وبما انه يقتضي تبعا لابطال قرار صرف المستدعية اعتباره وغير منتج لاي مفعول منذ تاريخ صدوره عملا بالمفعول الشامل لقضاء الابطال وبالتالي يقتضي اعتبار جميع القرارات والتدابير الادارية او المالية المتخذة تنفيذا للقرار الذي قضى مجلس شورى الدولة باعتباره باطلا كأنها لم تكن وغير منتجة لاية مفاعيل باستثناء ما يتعلق منها بحقوق الغير وبما ان المستدعية تطلب ابطال كافة المفاعيل القانونية والمالية الناتجة عن ابطال قرار صرفها من الخدمة وبما انه يقتضي تسوية وضع المستدعية الوظيفي باعادة تكوينه منذ تاريخ صرفها من الخدمة المخالف للقانون مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل ادارية ومالية وبما انه لم يعد من فائدة للبحث في سائر ما ادلي به