State Council 17/02/1998
شورى حكم رقم : 300 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 300/1998
- Date
- 17/02/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، عطية
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب المعاش التقاعدي للمدرس المتقاعد
-
بما ان المستدعي يطلب الزام وزارة المالية بصرف معاشه التقاعدي عن اشهر تموز - آب ايلول من العام 1993 بما ان الدولة تبلغت المراجعة بتاريخ 1994/04/27 ولم تبادر الى الجواب عليها حتى تاريخه. بما ان عدم جواب الدولة على المراجعة من شأنه ان يشكل قرينة على صحة اقوال الجهة المستدعية. بما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار انه من حق المدرس المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى بالاضافة الى معاشه التقاعدي رواتبه عن العطلة الصيفية لسنةالاحالة وهذا حق مكتسب ومكرس له.