State Council 17/06/1999
شورى حكم رقم : 609 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 609/1999
- Date
- 17/06/1999
- President
- رشيد حطيط
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط توحيد المراجعات
-
بما ان رابطة وثيقة تقوم بين المراجعات المذكورة آنفا ان من حيث الخصوم او الاسباب او الموضوع الامر الذي يستدعي توحيدها والنظر فيها في مراجعة واحدة وذلك اقتصادا في الخصومة وضمانا لحسن سير العدالة
- مدى توفر المصلحة للادعاء لجهة الترخيص لمؤسسة تلفزيونية
-
بما ان المستدعى ضدها تدلي بانتفاء مصلحة المستدعية القائمة والمشروعة للطعن بالقرار لانها لا تملك ترخيصا بمؤسستها قبل نفاذ القانون وبما ان ما تقتضي الاشارة اليه بادىء ذي بدء هو وجوب التمييز بين المصلحة كشرط لقبول المراجعة وبين ثبوت الطلب واحقيته فالاولى شرط لسماع الطلب والمسألة الثانية شرط لاجابته يدخل بحثها في اساس النزاع وبما انه ينبني على ما تقدم ان المصلحة تقدر انطلاقا من الفائدة التي يجنيها المستدعي من الطلب بقطع النظر عن صحة وقانونية هذا الطلب في الاساس La justification d'un droit lese se rapporte a l'examen du bien fonde du recours Le principe est que l'interet est apprecie non au regard des moyens invoques Mais par rapport aux conclusions dont le juge est saisi c'est a dire par rapport a l'objet de la demande Il en resulte que des lorsque le requerant a interet a obtenir ce qu'il demande Il a interet a se prevaloir de tous moyens qui lui paraissent utiles Chapus. Dr. Cont. adm. 7eme Edit وبما انه ومن ناحية ثانية يرى الفقه والاجتهاد ان رفض الادارة الطلب المقدم اليها يولي المستدعي الحق بطلب ابطال قرار الرفض S'agissant de reconnaissance de la realite de l'interet doit etre mentionnee une solution simple Une personne physique ou morale a toujours interet a demander l'annulation d'un refus oppose par l'administration a une demande qu'elle a adressee a celle-ci Chapus-dr. cont. adm. 5eme Page 365 وبما ان للجهة المستدعية مصلحة حالة ومشروعة في طلب الحصول على ترخيص وبالتالي في المطالبة بابطال قرار رفض الترخيص بقطع النظر عما اذا كانت محقة في الاساس ام لا وبما ان القول بوجوب قيام المؤسسة قانونا وحيازتها لترخيص كما تقبل مراجعتها الرامية الى ابطال رفض الترخيص امر يجافي المنطق من حيث مصادرته على المطلوب من جهة ومن حيث انه ينفي المصلحة في المطالبة للحصول على شيء حاصل من جهة ثانية وبما ان المراجعة فضلا عما تقدم واردة ضمن المهلة ومستوفية باقي شروطها الشكلية فتكون مقبولة شكلا
- شروط الترخيص لمؤسسة تلفزيونية ومدى قانونية قرار الرفض الصادر عن مجلس الوزراء
-
بما انه يستفاد من دفاع المستدعى ضدها ان طلب الترخيص موضوع هذه المراجعة قد رفض للاسباب التالية: ان الفضاء والموجات يدخلان ضمن الملك العام وبالتالي فان الاستعمال او الاشغال يستلزم ترخيصا يراعي محدودية الموجات المخصصة للدولة بمقتضى المعاهدات الدولية ان للدولة سلطة استنسابية في الترخيص تقوم على المفاضلة بين الطلبات تبعا لتفاضل شروطها ان اسهم السيد حسن عفيف البواب تجاوزت ال 10 وهو الحد الاقصى الجائز قانونا كما يتبين من مستندات طلب الترخيص ان المستدعية لم توفر شرط القدرة المالية المحددة بعشرين مليار ليرة لبنانية تأمينا لنفقات السنة المالية الاولى وبما انه في ضوء اقوال الفريقين يقتضي بحث المسائل التالية تباعا: 1- لجهة سلطة الادارة في الترخيص بما انه يقتضي بادىء ذي بدء الاشارة الى ان الترخيص موضوع النزاع يثير الملاحظات التالية: أ- ان الترخيص لمؤسسة تلفزيونية ينصب على استعمال موجات فضائية الا انه لا يتعلق فقط بمسألة اشغال ملك عام وانما يطال الامر ممارسة لحرية اساسية وهي حرية التعبير وعليه يقتضي من جهة مراعاة خصائص العناصر الثلاث موجات الفضاء... الملك العام..... حرية التعبير ومن جهة ثانية التوفيق فيما بينها بشكل متوازن لا طغيان فيه لعنصر على آخر ب- قد يتقاطع تنظيم استعمال الملك العام مع ممارسة الضبط الاداري فتكون هذه الوضعية محكومة بالمبادىء والضوابط الواردة على كل منهما وهكذا تبقى سلطة الضبط الاداري سلطة قانونية محايدة تقف عند حدود التنظيم في موضوع الحرية وتلتزم مبدأ المساواة بين الافراد لانه: اذا كانت الديموقراطية لا تقوم بدون الحرية فهي لا تقوم بدون المساواة بين الافراد S'il n'y a pas de democratie sans liberte il n'y en a pas davantage sans egalite entre les individus Burdeau: les libertes publiques P. 99 وبالتالي فان الافراد الذين بتواجدون في ذات الظروف يجب ان يعاملوا على قدم المساواة دون تفرقة او محاباة Les administres qui se trouvent dans la meme situation doivent etre traites egalement sans preference ni faveur C.E. 27 Juillet 1929 Usine renault. L. 1928 - P 989 وكذلك فان تنظيم استعمال المال العام يجب ان يراعى المبادىء التي تحكمه وبصورة خاصة مبدأ المساواة بين الافراد المتواجدين في الاوضاع عينها ج- انه اذا جاز القول بممارسة سلطة استنسابية في مجال الترخيص بمؤسسة تلفزيونية فان مثل هذه السلطة لا تعدو ان تكون سلطة مقننة وهذا ما يجعلها بعيدة عن الاستنساب نظرا لوجود العديد من القواعد والاجراءات الواجب مراعاتها للترخيص وعليه فان رقابة القضاء الاداري وان بدت محدودة في النطاق الفني فانها تتمدد وتنبسط في بقية الميادين La delivrance des autorisations Le C.S.A. dispose en matiere de delivrance d'autorisations d'un pouvoir discretionnaire Canalise Ainsi en matiere de delivrance d'autorisation le pouvoir de C.S.A est loin d'etre dicretionnaire Car les textes fixent un ensemble de regles qu'il doit observer le controle du juge administratif pourra donc s'exercer sur les autorisations: Si sur certains points et notamment les modalites techniques de l'emission ce controle ne pourra etre qu'un controle minimum dans les autres domaines et notamment celui de l'expression libre et pluraliste des idees et des courant d'opinions le controle le plus etendu s'imposera Charles Debbasch - dr.de l'audovisuel 3eme Edit د- ان قرار الرفض - المرسوم - وان لم يأت معللا الا انه بني على رأي المجلس الوطني للاعلام الذي ارتأى الرفض استنادا الى اسباب محددة استعادتها المستدعى ضدها في دفاعها في هذ المراجعة هـ- ان المجلس الوطني للاعلام لم يأت في رأيه على ذكر محدودية الموجات وما يؤكد ذلك ان المذكرة التي رفعها الى مجلس الوزراء في هذا الشأن اوردت بان مراعاة الحقوق المتوافرة للبنان في الموجات لا تتم الا بانجاز المخطط التوجيهي لاستخدام الاقنية والترددات وهو لما يصدر بعد وبما انه ينبني على الملاحظات والمبادىء والوقائع آنفة الذكر وجوب رد الدفاع المدلى من المستدعى ضدها في هذا الصدد لجهة اسهم السيد حسن عفيف البواب: بما انه يتبين من المستندات المتعلقة بهذه المراجعة ما يلي: ان طلب الترخيص قدم بتاريخ 7/2/97 ان رأي المجلس الوطني للاعلام رقم 64 صدر بتاريخ 5/4/97 ان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه اتخذ في جلسة 23/7/97 ان الجهة المستدعية ارفقت بطلبها لائحة باسماء المساهمين ومنهم السيد حسن البواب تظهر ان اسهمه تقل عن 10 بالمئة وهذه اللائحة مؤرخة في 21/1/97 ان المستدعية ابرزت بعد تقديم الطلب افادة صادرة عن امين السجل التجاري بتاريخ 2/5/97 تفيد بان اسهم السيد البواب تقل عن 10 بالمئة من قيمة رأس المال ان الجهة المستدعية وبعد اطلاعها على رأي المجلس الوطني للاعلام الرافض لطلبها رفعت الى مجلس الوزراء بتاريخ 24/6/97 كتابا يفيد تدني حصة السيد البواب عن 10 بالمئة ان الجهة المستدعية ارفقت بطلبها افادة صادرة عن امانة السجل التجاري بتاريخ 21/4/97 تحت رقم 57693 وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان المستندات المبرزة تظهر بان حصة السيد البواب تتجاوز نصاب ال 10 بالمئة من قيمة رأسمال الشركة وان لائحة المساهمين المؤرخة في 21/1/97 غير مسجلة في السجل التجاري وان المستند المؤرخ في 2/5/97 قدم بعد صدور رأي المجلس الوطني للاعلام وبما ان المستدعية تدلي بان المستندات نفسها تفيد بتدني حصة السيد البواب عن ال 10 بالمئة وان تسجيل الاسهم تستثنى بصراحة النص وان المستندات المقدمة لاحقا وردت قبل صدور قرار مجلس الوزراء وبما ان لائحة المساهمين المرفقة بطلب الترخيص والمؤرخة في 21/1/97 موقعة من رئيس مجلس الادارة وامين السر وهي تفيد بان اسهم السيد البواب تتدنى عن ال 10 بالمئة من قيمة رأس المال وبما انه وبقطع النظر عن الجدال الدائر حول وجوب التسجيل في السجل التجاري فان مضمون هذه اللائحة يتوافق مع المعلومات المستفادة من الافادتين الصادرتين عن السجل التجاري بتاريخ 21/4/97 و2/5/97 لجهة تدني حصة السيد البواب عن 10 بالمئة اعتبارا من تاريخ 24/6/96 وبما انه لا يغير من هذه النتيجة القول بان هذه المعلومات وعلى الاقل المعلومات الواردة في افادة 2/5/97 قدمت بعد صدور رأي المجلس الوطني للاعلام وذلك لان هذين المستندين قدما قبل صدور قرار مجلس الوزراء فضلا عن ان المستدعية رفعت الى مجلس الوزراء وقبل اتخاذه لقراره بمدة تناهز الثلاثين يوما كتابا بهذا المعنى وبما انه وفضلا عما تقدم يلاحظ ما يلي: ان القرار المطعون فيه بالنتيجة هو قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء قد اخذ بالتصحيحات الحاصلة بعد صدور رأي المجلس الوطني للاعلام في حالات منها ما جاء في قرار الرفض نفسه رقم 3 تاريخ 23/7/97 حيث اقر مجلس الوزراء بالتصحيح الحاصل بعد صدور رأي المجلس الوطني للاعلام ومن ثم رخص وخلافا لرأي المجلس الوطني للاعلام لشركة المجموعة اللبنانية للاعلام بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى ولشركة البشائر بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية (يراجع الصفحة 2 من محضر جلسة مجلس الوزراء تاريخ 23/7/97) ان مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة 32 من القانون 382/94 والتي اعتمدها المجلس الوطني للاعلام في حالات عدة امهل الشركات الحاصلة على الترخيص لتسوية اوضاعها (يراجع في هذا الصدد الرأي رقم 4 الصادر عن المجلس الوطني للاعلام بتاريخ 27/8/96 المتعلق بالترخيص لشركة المؤسسة اللبنانية للارسال رغم المخالفات التي اشار اليها الرأي ويراجع ايضا الرأي رقم 3 الصادر بتاريخ 27/8/96 بشأن الطلب المقدم من شركة مر تلفزيون والذي لم يرفض بالرغم من وجود مساهمين في شركات اخرى وبما انه واستنادا الى الوقائع آنفة الذكر سواء لجهة ثبوت تدني حصة السيد البواب النصاب المفروض او لجهة وجوب المعاملة بالمثل تطبيقا لمبدأ المساواة يكون السبب المدلى به من المستدعى ضدها لهذه الجهة مردودا لجهة القدرة المالية للشركة المستدعية: بما ان المستدعى ضدها تدلي بان المستدعية لم تثبت توفر القدرة المالية لتأمين نفقات السنة الاولى وفقا للتقدير المحدد بعشرين مليار ليرة لبنانية وبما ان الشركة المستدعية تدلي بان هذا الشرط ليس شرطا سابقا للترخيص وان الشركة تعطى مهلة سنة لوضع المؤسسة قيد العمل سندا للمادة 32 من القانون 382/94 واستطرادا فانه لا صلاحية للمجلس الوطني للاعلام لتحديد المبلغ اللازم لاثبات القدرة المالية وانها اي الشركة المستدعية اثبتت قدرتها المالية خلال ممارسة سبع سنوات واكثر استطرادا فان شركات رخص لها قبل اثبات هذا الشرط وفي كل حال فانها رفعت رأسمالها في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 13/6/97 والمسجل بتاريخ 1/7/97 الى عشرين مليار ومئة وخمسين مليون ليرة وان ربع الزيادة قد تحرر في 1/7/97 وبما انه وبقطع النظر عن الجدال الدائر بين الفريقين حول الصلاحية وتحديد المبلغ واسبقية الشرط او تبعيته للترخيص فيبقى ان التكليف باستكمال هذا الشرط كان ممكنا وجائزا على غرار تكاليف مماثلة لشركات اخرى وفي كل حال فان الشركة المستدعية قد رفعت راس مالها الى ما يجاوز الحد المطلوب وسجلته قبل صدور قرار مجلس الوزراء بالرفض وبما ان الدفاع المدلى به من المستدعى ضدها في هذا الصدد يكون مردودا وبما انه وتأسيسا على كل ما تقدم من عدم صحة وعدم قانونية اسباب رفض الترخيص المقدم بتاريخ 7/2/97 يقتضي ابطال قرار مجلس الوزراء المطعون فيه المتخذ في جلسة 23/7/97 والمتضمن رفض الترخيص للجهة المستدعية وبما انه وفيما خص بقية الطلبات فان المجلس يكتفي بالابطال ويترك للادارة ترتيب النتائج القانونية سندا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة