State Council 17/06/1999
شورى حكم رقم : 604 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 604/1999
- Date
- 17/06/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- فياض، حطيط، صادر، سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر المصلحة للادعاء لابطال مرسوم بتحديد تعويض تمثيل
-
بما ان المستدعى ضدها تنفي ان يكون قد لحق المستدعي اي ضرر من جراء المرسوم المطعون فيه وتبعا لذلك ان تكون له مصلحة في ابطاله وذلك لان المرسوم المذكور حافظ على نفس التعويض الذي كان يتقاضاه ولان مفعول هذا المرسوم انقضى بتعيين رئيس واعضاء المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا وكذلك بسبب وفاة الشيخ رشيد حماده وبما ان العلم والاجتهاد مستقران على القول بوجوب التحقق من توفر المصلحة للادعاء بتاريخ تقديم المراجعة وبغض النظر عما يكون قد طرأ على هذه المصلحة فيما بعد وبما انه يتبين من المرسوم المطعون فيه انه يعطي شيخي العقل عضوي الهيئة العليا المؤقتة التي تستأنف اليها احكام قاضي المذهب الدرزي تعويض تمثيل بمقدار ثلاثماية ليرة لبنانية شهريا فيكون هذا المرسوم قد اعتبر المستدعي عضوا في الهيئة المذكورة في حين انه كانت لهذا الاخير صفة رئيس لهذه الهيئة على ما يتبين من المستندات التي ابرزها وهي صادرة عن المستدعي ضدها وكذلك من الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم /1/ تاريخ 5/1/1965 وبما انه يكون للمستدعي مصلحة في ابطال المرسوم المطعون فيه لان التعويض الملحوظ فيه لا يعطى الا لمن له صفة رئيس الهيئة وبما انه على فرض صحة تعيين رئيس واعضاء لمحكمة الاستئناف الدرزية العليا فيما بعد ثم وفاة الشيخ رشيد حماده فان ذلك يبقى دون تأثير على قيام المصلحة للمستدعي في ابطال المرسوم المطعون فيه هذه المصلحة التي تبقى قائمة ما دام لم يفصل بالمراجعة وبما انه يقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة
- شروط اعطاء تعويض التمثيل لموظفي المحاكم المذهبية الدرزية
-
بما ان المرسوم المطعون فيه يستند من اجل اعطاء تعويض تمثيل الى شيخي العقل محمد ابو شقرا ورشيد حماده على احكام المادة 25 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) السارية المفعول بتاريخ صدوره وبما ان المادة 25 هذه تنص على ما يلي: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق او تعويض سيارة او تعويض ساعات الليل او بدل اغتراب او بدل سكن او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة يكلف بها او غير ذلك من التعويضات التي ينص عليها القانون 2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية وبما ان المطالبة باي من التعويضات المذكورة لا يمكن اسنادها مباشرة الى نص المادة 25 المشار اليها بل الى النص التطبيقي لهذه المادة وهو النص الذي يحدد قيمة هذه التعويضات وشروط منحها بحيث يمكن عندئذ المطالبة بها على اساس الشروط المفروضة وليس قبل ذلك وبما انه استناد للمرسوم الاشتراعي 112/59 صدر نظام التعويضات والمساعدات بالمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وقد نصت المادة 32 منه على ما يلي: يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره: 200000 ليرة لمدير المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين وقائد الدرك ومدير الشرطة ومدير الامن العام ومفوض السياحة ومدير الطيران المدني ولكل من رئيس المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ورئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية وبما انه صدر فيما بعد المرسوم رقم 12183 تاريخ 1/3/63 الذي قضى بحذف العبارة المتعلقة برؤساء المحاكم المذكورة واضافتها الى الفقرة الاولى من المادة نفسها وهي الفقرة التي تقر (300) ل.ل. كتعويض تمثيل لبعض الموظفين وبما ان تعويض التمثيل يعود بمقتضى هذا النص وفيما خص المحاكم العليا السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية الى رؤساء هذه المحاكم دون غيرهم وبما ان الدولة لم تدل ولم تثبت انه كانت للشيخ رشيد حمادة وفي اي وقت من الاوقات صفة رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا وبما ان المرسوم المطعون فيه باعطائه سماحة الشيخ رشيد حماده تعويض تمثيل دون ان تكون له صفة رئيس المحكمة المذكورة يكون قد صدر خلافا للقانون وهو بالتالي مستوجب الابطال لهذا السبب وبما انه على فرض ان تكون الدولة قد استنتجت من نص القانون الصادر بتاريخ 27/11/47 او من تعديله مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 19857 تاريخ 20/6/58 ان ايا من شيخي العقل يمكن وصفه برئيس المحكمة طالما ان بوسعه عملا بنص القانونين المذكورين دعوة الهيئة العليا المؤقتة التي تستأنف اليها احكام قاضي المذهب الدرزي (وهي الهيئة التي سبقت وجود محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا) للاجتماع وبالتالي اقدمت بالمرسوم المطعون فيه على منحهما تعويض التمثيل فان موقفها هذا يتناقض مع مبدأ وحدانية الرئاسة لكل هيئة مؤلفة من عدة اشخاص (Corps Collegial) كاللجان والمحاكم والمجالس الخ... ولانه ولئن كان بمقتضى النص المذكور من صلاحية شيخ العقل الثاني دعوة الهيئة للاجتماع عندما يتعذر دعوتها في مدة شهر من قبل شيخ العقل الاقدم انتخابا الا ان رئاسة الهيئة المذكورة تبقى لمن هو اقدم من شيخي العقل وهو ما يستخلص من نص القانونين الآنفي الذكر وبما انه في مطلق الاحوال قد تكرست للمستدعي صفة رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا باقرار الادارة بذلك كما هو ظاهر من المستندات التي ابرزها والتي لم تعارضها المستدعى بوجهها وكذلك بالحكم الصادر عن هذا المجلس برقم /1/ تاريخ 5/1/1965 وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فقد صدر عن هذا المجلس القرار رقم 1212 تاريخ 17/12/1968 والذي قضى بالزام الدولة بان تدفع لسماحة المستدعي الشيخ محمد ابو شقرا تعويضا يوازي راتب الدرجة الاخيرة من راتب رئيس المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية وفقا للمادة 15 من قانون 5/3/1960 طيلة مدة ممارسته مهام ومسؤوليات هذه الوظيفة (اي وظيفة رئيس المحكمة الاستئنافية العليا) ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المذكور وحتى تاريخ انتهاء الوضع السابق في 4/5/1968 على ان يدفع للخزينة ما يكون قد استوفاه خلال المدة المذكورة وفقا للوضع السابق وبما ان المرسوم المطعون فيه جاء يخالف هذا الواقع عندما منح تعويض التمثيل للمستدعي بصفته احد عضوي الهيئة المؤقتة العليا ورغم ثبوت رئاسته لهذه الهيئة مما يوجب ابطاله ايضا لهذا السبب وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر اسباب الابطال الاخرى