Rulings

State Council 19/03/1998

شورى حكم رقم : 403 /1998

Court
شورى
Number
403/1998
Date
19/03/1998
President
عزت الايوبي
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جواب الادارة على استدعاء المراجعة

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده برفض تطبيق الزيادات القانونية على اجورها مع مفعولها الرجعي والملحوظة بالمرسوم رقم 2415 تاريخ 24/1/1985 والمرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 وبما ان المستدعي ضده تبلغ استدعاء المراجعة مع مربوطاتها بتاريخ 9/7/1986 ولم يدل بأي جواب بشأنها وبما ان عدم جواب المستدعى ضده على استدعاء المراجعة طيلة هذه المدة بالرغم من تبلغه بتاريخ 9/7/1986 يشكل دليلا على صحة ما جاء فيها وبما انه يقتضي بالتالي اجابة طلبات المستدعية الواردة في الاستدعاء