State Council 09/02/1970
شورى حكم رقم : 65 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 65/1970
- Date
- 09/02/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح لتخمين فضلة العقار المستملك
-
حيث ان فضلة الطريق المطلوب شرائها من قبل الجهة المستدعية متبقية من تنفيذ تخطيط حصل في سنة 1948 وحيث انه سواء طبق على طلب الشراء قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين اول سنة 1932 او قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 54 فانه يتضح من النصوص القانونية العائدة للمرسومين ان التخمين يحصل وفاقا لاحكام الاستملاك بمعنى ان المجلس البلدي لا يستطيع اجراء التخمين وحيث ان القرار المطعون فيه باطل لصدوره عن سلطة غير صالحة اذ انه كان يتوجب احالة طلب الجهة المستدعية الى لجنة الاستملاك لتحديد قيمة الفضلة المطلوب شرائها بدلا من ان تقيم نفسها مكان هذه اللجنة