Rulings

State Council 09/02/1970

شورى حكم رقم : 65 /1970

Court
شورى
Number
65/1970
Date
09/02/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح لتخمين فضلة العقار المستملك

-

حيث ان فضلة الطريق المطلوب شرائها من قبل الجهة المستدعية متبقية من تنفيذ تخطيط حصل في سنة 1948 وحيث انه سواء طبق على طلب الشراء قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين اول سنة 1932 او قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 54 فانه يتضح من النصوص القانونية العائدة للمرسومين ان التخمين يحصل وفاقا لاحكام الاستملاك بمعنى ان المجلس البلدي لا يستطيع اجراء التخمين وحيث ان القرار المطعون فيه باطل لصدوره عن سلطة غير صالحة اذ انه كان يتوجب احالة طلب الجهة المستدعية الى لجنة الاستملاك لتحديد قيمة الفضلة المطلوب شرائها بدلا من ان تقيم نفسها مكان هذه اللجنة