State Council 19/03/1970
شورى حكم رقم : 131 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 131/1970
- Date
- 19/03/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في تاريخ استحقاق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة
-
حيث انه بموجب البند 4 من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 112/59 يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم او القرار القاضي بتعيينه وحيث ان المستدعي يكون مستحقا الدرجة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 10/1965 طالما ان مرسوم تعيينه الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1965 قد صدر قبل العمل بالقانون المذكور