Rulings

State Council 19/03/1970

شورى حكم رقم : 131 /1970

Court
شورى
Number
131/1970
Date
19/03/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في تاريخ استحقاق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة

-

حيث انه بموجب البند 4 من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 112/59 يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم او القرار القاضي بتعيينه وحيث ان المستدعي يكون مستحقا الدرجة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 10/1965 طالما ان مرسوم تعيينه الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1965 قد صدر قبل العمل بالقانون المذكور