Rulings

State Council 21/02/1970

شورى حكم رقم : 76 /1970

Court
شورى
Number
76/1970
Date
21/02/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في عقوبة مخالفة قانون البناء لجهة عدم التراجع عن الطريق العام

-

وحيث ان البناء لا يتعدى على الملك العام وانما تقتصر المخالفة على عدم تراجع المستدعي في ملكه المسافة القانونية عن محور الطريق وان مثل هذه المخالفة لا تؤدي الى الهدم عملا بالمادة 79 المعدلة من قانون البناء ولكنها تستوجب فرض الغرامة القانونية عملا بالقانون المنشور بالمرسوم 15838 تاريخ 20/3/1964