State Council 12/03/1970
شورى حكم رقم : 122 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 122/1970
- Date
- 12/03/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- عدم اشتراط التراجع في رخصة الترميم
-
حيث ان المستدعي قد استحصل على رخصة ترميم بناء قديم في الطابق الارضي ورخصة بناء طابق علوي وحيث ان رخصة الترميم لم تلحظ اي تراجع عن الطريق لعدم ترتبه على الطابق الارضي القديم البناء والذي بقي قائما ولم يهدم وحيث ان التراجع المفروض بموجب المرسوم 15299 تاريخ 5/2/1964 ينحصر في البناء واعادة البناء وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بالتراجع يكون مستلزما الابطال