Rulings

State Council 12/03/1970

شورى حكم رقم : 122 /1970

Court
شورى
Number
122/1970
Date
12/03/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- عدم اشتراط التراجع في رخصة الترميم

-

حيث ان المستدعي قد استحصل على رخصة ترميم بناء قديم في الطابق الارضي ورخصة بناء طابق علوي وحيث ان رخصة الترميم لم تلحظ اي تراجع عن الطريق لعدم ترتبه على الطابق الارضي القديم البناء والذي بقي قائما ولم يهدم وحيث ان التراجع المفروض بموجب المرسوم 15299 تاريخ 5/2/1964 ينحصر في البناء واعادة البناء وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بالتراجع يكون مستلزما الابطال