Rulings

State Council 06/04/1970

شورى حكم رقم : 142 /1970

Court
شورى
Number
142/1970
Date
06/04/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في مخالفات البناء التي لا يمكن اجراء التسوية بشأنها

-

وحيث ان المخالفات التي تظل خاضعة للهدم هي تلك الواقعة ضمن التخطيط المقرر والتي يظل ساريا عليها مفعول الهدم بعد صدور المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964