State Council 06/04/1970
شورى حكم رقم : 142 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 142/1970
- Date
- 06/04/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في مخالفات البناء التي لا يمكن اجراء التسوية بشأنها
-
وحيث ان المخالفات التي تظل خاضعة للهدم هي تلك الواقعة ضمن التخطيط المقرر والتي يظل ساريا عليها مفعول الهدم بعد صدور المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964