Rulings

State Council 29/06/1970

شورى حكم رقم : 330 /1970

Court
شورى
Number
330/1970
Date
29/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت باساءة استعمال الادارة العامة للوسائل القانونية العائدة للسلطة العامة في اوجه التصرف بالملك الخاص

-

وحيث انه اذا كانت الخلافات المتعلقة باعمال الادارة التب تباشرها الادارة على الملك الخاص يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي الا ان ما يخرج عن اعمال الادارة كاساءة استعمال الوسائل القانونية العائدة للسلطة العامة في اوجه التصرف بالملك الخاص يعتبر من الاعمال الادارية التي يعود امر الرقابة عليها الى مجلس الشورى باعتبار ان اساءة الاستعمال للوسائل القانونية يشكل نوعا من عدم الاختصاص ويدخل في نطاق تجاوز حد السلطة