State Council 29/06/1970
شورى حكم رقم : 330 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 330/1970
- Date
- 29/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت باساءة استعمال الادارة العامة للوسائل القانونية العائدة للسلطة العامة في اوجه التصرف بالملك الخاص
-
وحيث انه اذا كانت الخلافات المتعلقة باعمال الادارة التب تباشرها الادارة على الملك الخاص يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي الا ان ما يخرج عن اعمال الادارة كاساءة استعمال الوسائل القانونية العائدة للسلطة العامة في اوجه التصرف بالملك الخاص يعتبر من الاعمال الادارية التي يعود امر الرقابة عليها الى مجلس الشورى باعتبار ان اساءة الاستعمال للوسائل القانونية يشكل نوعا من عدم الاختصاص ويدخل في نطاق تجاوز حد السلطة