Rulings

State Council 18/11/1969

شورى حكم رقم : 437 /1969

Court
شورى
Number
437/1969
Date
18/11/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى حق شاغلي البناية بالحصول على المرآب مجانا

-

حيث ان المادة 18 من قانون البناء المعدلة بقانون 1954 التي اوجبت ان يكون للبناء موق سيارات او مرآب معد لوقوف السيارات فقط تكون مساحتهما ضعفي مساحة السقف الافقي للبناء على الاقل على ان لا ينتج عن ولوج وخروج السيارات عرقلة لحركة السير لم تلزم ان يكون هذا المرآب مجانا لشاغلي البناية خلافا لما فرضه قانون 20/3/1964 حيث ان رفض اعطاء المدعية رخصة انشاء مرآب وكاراج للسيارات بحجة وجوب تخصيص هذه المساحة لشاغلي البناية يكون متجاوزا لحد السلطة ويقتضي بالتالي ابطاله الا اذا كانت هنالك اسباب قانونية اخرى تحول دون اجابة الطلب