Rulings

State Council 22/10/1969

شورى حكم رقم : 516 /1969

Court
شورى
Number
516/1969
Date
22/10/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى حق المهندسين الموظفين في ادارة المناقصات بتقاضي تعويض الاختصاص

-

حيث ان المستدعي هو مدير عام ادارة المناقصات وحيث ان هذه الادارة هي بموجب المادة الاولى من المرسوم التنظيمي رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 ادارة من ادارات التفتيش المركزي وحيث بموجب المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 المعدلة بالمرسوم 15703 تاريخ 6/3/1964 يحق للمهندسين التابعين لادارة التفتيش المركزي ان يتقاضوا تعويض الاختصاص المحدد فيها وحيث ان ادارة المناقصات هي احدى المديريات العامة التابعة للتفتيش المركزي وبهذه الصفة يحق لموظفيها الذين تتوفر فيهم شروط المادة 22 المذكورة ان يفيدوا من احكامها اذ ان النص لا يفرق بين مديرية عامة واخرى من هذه المديريات التي يتألف منها التفتيش المركزي وحيث ان من حق المستدعي باعتباره مهندسا ان يتقاضى تعويض الاختصاص المقرر