State Council 20/11/1969
شورى حكم رقم : 441 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 441/1969
- Date
- 20/11/1969
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، منصور
- Source
- Lebanese University
- في كيفية ابطال العقوبة المبينة الغير مسندة الى مخالفة او واقعة حقيقية
-
حيث ان كيفية مراقبة دوام الموظفين تتم بموجب مذكرة داخلية يجري ابلاغها من قبلهم ليتقيدوا بمضمونها تحت طائلة الاخلال بواجباتهم وان المستدعي يدلي بانه لم يبلغ مذكرة خطية بهذا المعنى ولم يكن على علم بضرورة التوقيع على سجل خاص بالدوام اليومي وان الدولة لم تنكر هذه الواقعة ولم تثبت عكس ادعائه وبالتالي فان العقوبة المتخذة غير مسندة الى مخالفة او واقعة حقيقية ويقتضي ابطالها