Rulings

State Council 20/11/1969

شورى حكم رقم : 441 /1969

Court
شورى
Number
441/1969
Date
20/11/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- في كيفية ابطال العقوبة المبينة الغير مسندة الى مخالفة او واقعة حقيقية

-

حيث ان كيفية مراقبة دوام الموظفين تتم بموجب مذكرة داخلية يجري ابلاغها من قبلهم ليتقيدوا بمضمونها تحت طائلة الاخلال بواجباتهم وان المستدعي يدلي بانه لم يبلغ مذكرة خطية بهذا المعنى ولم يكن على علم بضرورة التوقيع على سجل خاص بالدوام اليومي وان الدولة لم تنكر هذه الواقعة ولم تثبت عكس ادعائه وبالتالي فان العقوبة المتخذة غير مسندة الى مخالفة او واقعة حقيقية ويقتضي ابطالها