Rulings

State Council 24/11/1969

شورى حكم رقم : 462 /1969

Court
شورى
Number
462/1969
Date
24/11/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- في صلاحيات رئيس مصلحة الطب الوقائي

-

وبما انه من مراجعة نصوص المواد 15 و17 و18 من المرسوم التنظيمي رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 ان مصلحة الطب الوقائي وهي احد اركان مديرية الوقاية الصحية قد انيطت بها وحدات معينة وصلاحيات محددة ليس فيها تفتيش مراكز الاقضية في المعاملات الادارية وبما ان رئيس مصلحة الطب الوقائي وان كان من صلب مهامه ممارسة التفتيش على مراكز الاقضية فيهما يتعلق باعمال الوقاية الصحية الا انه لا يعود له بمقتضى النصوص المشار اليها التدقيق في كيفية تسجيل المعاملات وهي من المعاملات القلمية التي تعيقه ممارستها عن مهامه الاساسية وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي غير مرتكز على اساس قانوني ويقتضي بالتالي ابطاله