Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 293 /1970

Court
شورى
Number
293/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في اصول اعطاء رخص البناء

-

وحيث ان الخلاف يدور حول معرفة ما اذا كانت المرحلتان المنصوص عنهما في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تشكل وحدة غير مجزأة ام ان كلا من المرحلتين تشكل وحدة مستقل عن الثانية وحيث انه بمقتضى المادة 51 من المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1964 تحدد مساحة الملجأ بالنسبة لعدد غرف البناء القائم على الملجأ فيكون هذا الاخير جزءا من مجموع البناء وان اكتساب الترخيص ينشأ لهذا المجموع بمجرد الترخيص ببناء الملجأ وان الترخيص بالملجأ لا يشكل بالتالي ترخيصا مستقلا عن باقي البناء وحيث ان الترخيص بباقي البناء اي بالمرحلة الثانية يكون مستحقا للمستدعي بمجرد قبول التنظيم المدني والدفاع المدني بالملجأ وحيث ان القرارات المطعون فيها تكون باطلة لتجاوزها حد السلطة