Rulings

State Council 13/07/1970

شورى حكم رقم : 364 /1970

Court
شورى
Number
364/1970
Date
13/07/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الموظف مستقيلا بسبب غيابه

-

حيث ان المرسوم رقم 9661 تاريخ 5/4/1968 المطعون فيه يقضي باعتبار الجهة المستدعية مستقيلة من الخدمة لانقطاعها عن عملها بدون اجازة قانونية اعتبارا من تاريخ 10/10/1967 ولم تستأنف عملها خلال المهلة القانونية وحيث ان المسألة تنحصر في معرفة ما اذا كان هذا الانقطاع قانونيا ام لا وحيث على فرض ان المستدعي لم يرسل تقريرا طبيا بعد ابلاغه رئيسه المباشر في 11/10/1967 فان المادة 39 ترتب نتائج قانونية على المستدعي وعلى الادارة معا فتقضي بان عدم ارساله التقرير يعرضه للعقوبات التأديبية ويحق للادارة في هذه الحالة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المتغيب ووضع تقرير عنه وحيث ان اغفال الادارة القيام بواجبات المعاينة الطبية المفروضة عليها بعد ان زاد تغيب المستدعي اكثر من عشرة ايام بعد انتهاء اجازته المرضية الاولى واعلامه رئيسه باستمرار مرضه بعد انتهائها يوجب الاخذ بالمبرر المرضي لغياب المستدعي وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون مسندا الى وقائع غير صحيحة ومستلزما الابطال