Rulings

State Council 14/07/1970

شورى حكم رقم : 115 /1970

Court
شورى
Number
115/1970
Date
14/07/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة اثناء ممارسة رقابته على الوقائع الواردة في القرار التأديبي

-

بما ان القرار المطعون فيه والصادر عن هيئة التفتيش المركزي والمتضمن انزال عقوبة حسم راتب المستدعي لمدة عشرة ايام تأديبيا ينسب الى المستدعي مخالفتين مسلكيتين: 1- التأخير في معاملة انارة مرفأ طرابلس 2- الموافقة على مشروع اتفاق مع شركة كهرباء قاديشا مخالف لنصوص دفتر شروط امتيازها الامر الذي كاد ان يلحق اجحافا بحق الخزينة وبما ان المجلس وهو يراقب صحة الوقائع التي بني عليها القرار المطعون فيه لا يسعه بحالة المراجعة الحاضرة وبالنظر لما تقدم اعتماد ما ورد فيه من اساس واقعي يبرر انزال العقوبة التأديبية بالمستدعي فيكون القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال