Rulings

State Council 14/07/1970

شورى حكم رقم : 364 /1970

Court
شورى
Number
364/1970
Date
14/07/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية الادارة عند البت بطلبات ترخيص المحلات المصنفة

-

حيث انه وان كان قانون المحلات المصنفة اعطى السلطة الادارية حق تقدير ما اذا كان بعد المؤسسة من الفئة الاولى كافيا لمنع الضرر المتعلق بالامن وطيب المناخ والهواء فان هذا الحق لا يمكن ان يكون سلطة كيفية بل يجب ان يكون محددا بقاعدة تساوي المواطنين امام الاعباء العامة بحيث لا يمكن التسليم بان من حق الادارة ان ترفض ترخيصا وتوافق على آخر اذا كان الطلبان يستويان في نفس المحاذير والوقائع والمواصفات