Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 318 /1970

Court
شورى
Number
318/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في تعريف الطرق العامة الدولية وفي كيفية تصنيفها

-

وحيث ان المادة الاولى من المرسوم 1315 تاريخ 19 آذار سنة 1965 تصنف الطرق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة وتضم في الفئة الاولى منها الطرق الدولية وحيث ان المعيار في تحديد الطرق الدولية بموجب المادة المذكورة يقوم على ربطها الموانىء البرية والبحرية والجوية بالبلدان المجاورة وان هذا المعيار يتجاوز حدود العاصمة ليشمل الطرق التي تؤدي مباشرة من الموانىء المذكورة الى البلدان المجاورة وحيث ان اعتبار الدولة الاقسام من تلك الطرقات التي تبدأ من الموانىء القائمة في بيروت حتى حدود العاصمة املاكا عامة بلدية تقع على عاتق البلدية مخالف لاحكام المرسوم 1315 المشار اليها فيكون قرارها لهذه الجهة مستلزما الابطال