Rulings

State Council 17/10/1959

شورى حكم رقم : 221 /1959

Court
شورى
Number
221/1959
Date
17/10/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول اعادة الموظف الى وظيفته بنفس الدرجة والراتب عند عدم صرفه بموجب قرار المجلس التأديبي لجهة ضم خدماته في تحديد معاشه التقاعدي

-

وحيث انه من الثابت من ملف المستدعي الشخصي انه اعيد الى الوظبفة وحيث انه يستفاد من هذه الاعادة الى نفس الادارة وبنفس الدرجة والراتب اللتين كان يتمتع بهما قبل الصرف ان السلطة التي اصدرت قرار للصرف تأديبيا قد رجعت عنه بقرار الاعادة لا سيما وانه ليس هنالك قرار صادر عن المجلس التأديبي اوجب فصل المستدعي من الخدمة وحيث ان رجوع السلطة عن قرار الصرف بالصورة المبسوطة اعلاه يعطي المستدعي الحق بضم خدماته السابقة لاعادته الى الخدمة وبالتالي ادخالها بحساب التقاعد وحيث انه والحالة ما ذكر فان اسباب الطعن بقرار التعديل رقم 2064 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1955 المتضمن تعديل المعاش التقاعدي في محلها القانوني وهو مستوجب الابطال