Rulings

State Council 20/10/1959

شورى حكم رقم : 238 /1959

Court
شورى
Number
238/1959
Date
20/10/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط الادعاء في قضايا الالغاء لتجاوز حد السلطة

-

وحيث ان للمتدخلين مصلحة في تأييد قرار الالغاء لانه يرمي الى استبعاد قيام المدفن بالقرب من املاكهم وان عدم وجود ابنية للسكن فيها يتعلق بالاساس لا بشرط المصلحة وحيث انه بموجب المادة 53 من قانون مجلس الشورى يكتفي لصحة الادعاء في قضايا الالغاء لتجاوز حد السلطة ان يكون المدعي صاحب مصلحة شخصية مباشرة ولا تشترط ان يكون صاحب حق وحيث ان المدعي يكون ذا مصلحة عندما يكون في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه وهو تعريف ينطبق على المتدخلين في الدعوى الحاضرة باعتبار ان وضعهم القانوني كملاكين يتأثر من وجود المدفن بالقرب من املاكهم وحيث ان تدخلهم في الدعوى يكون مقبولا

- المرجع المختص لاعطاء رخصة بناء مدفن

-

وحيث ان لابنية المدافن صفة البناء التي توجب ان تراعى فيه الانظمة الخاصة بتنظيم وتجميل البلدة فلا يأتي متعارضا معها كما ان لها اوجها صحية نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 16 المتعلق بالقواعد الصحية العامة من ضمن الشروط التي وضعها لما يجب ان تكون عليه منشآت المدافن لجهة الموقع وبعدها عن المحلات الاهلة وبعدها عن بعضها وعمقها وتسويرها وحيث انه ليس في قانون البناء ولا في المرسوم الاشتراعي 16 نص خاص بتعيين المرجع الذي يعود له امر اعطاء الترخيص ببناء المدافن على وجه الخصوص وان نص المادة 32 منه ينحصر فقط بوجوب الحصول على اجازة من مدير الصحة بالدفن في الاماكن الخاصة ولا يشمل الترخيص بالبناء فيتحصل من ذلك ان الاجازة بالدفن من وزارة الصحة يجب ان يأتي بعد اتمام البناء والتثبت من توفر جميع الشروط الصحية التي يفرضها القانون لبناء المدافن وحيث ان صلاحية وزارة الصحة فيما يتعلق بالبناء ذاته قد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 24 تاريخ 5 شباط سنة 1953 ثم الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 الذي حل محل المرسوم الاشتراعي 24 في تنظيم الوزارة وقد اولت احكامهما دائرة الهندسة الصحية في وزارة الصحة صلاحية المراقبة الصحية في انشاء واستعمال المدافن العامة والخاصة وان اقتصار النصوص على مراقبة الانشاء لا يحتمل صلاحية الترخيص بالبناء وحيث انه حيال انتفاء النص الخاص بتعيين المرجع الصالح لاعطاء الترخيص ببناء المدافن يجب الرجوع الى الاحكام العامة المقررة في قانون البناء فقد نصت المادة الاولى منه على ان لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ... الا بعد الحصول مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة وحيث ان هذا النص قد شمل انواع الابنية على اختلافها فتكون ابنية المدافن مشمولة باحكامه باعتباراتها نوع من انواعها المختلفة الخاضعة للرحلة المسبقة وانها تؤثر في الانظمة الخاصة وحيث انه تطبيقا لهذه الاحكام يجب ان تعطى الرخصة بالبناء من رئيس البلدية بعد التحقيق بواسطة وزارة الصحة من توفر الشروط الصحية المقررة بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 لكي يمكن للدوائر الصحية ممارسة حق الرقابة على الانشاء وفقا للمادة 12 من نظام الوزارة وبعد التحقيق بواسطة مصلحة التنظيم المدني من ان البناء لا يتعارض مع الانظمة المقررة للتجميل والتنظيم وحيث ان الاجازة الملغاة الصادرة عن وزارة الصحة تعتبر على ضوء الاحكام القانونية بمثابة موافقة منها على البناء وان الرخصة القانونية بالبناء هي التي اعطاها رئيس البلدية وفقا للمادة الاولى من قانون الابنية وحيث ان الغاء وزارة الصحة اجازتها السابقة بموجب القرار المطعون فيه لا ينال من رخصة البناء المعطاة من رئيس البلدية باعتباره المرجع القانوني الصالح لاعطائها وان هذه الرخصة تبقى قائمة المفعول بالنسبة لذات البناء واما مداخلة وزارة الصحة بالامر فتأتي بحكم المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 16 عندما يطلب اليها الترخيص بالدفن في المدفن فتمارس عندئذ صلاحيتها باعطاء الاجازة او رفضها على ضوء توفر الشروط الصحية المقررة او عدم توفرها وحيث انه اذا كانت اجازتها السابقة هي بمقتضى القانون بمثابة موافقة على البناء فان الغاءها هذه الاجازة يعتبر بمثابة رجوعها عن موافقتها تلك وهذا غير جائز قانونا لان اختصاص الوزارة بعد البناء ينحصر في الاجازة بالدفن فيه او عدمه عندما يطلب منها ذلك ولا يتناول البناء وهدمه في اي حال لان هذه الموافقة اصبحت جزءا من رخصة البناء الصادرة عن رئيس البلدية فلا تأثير للرجوع عنها على مفعول الرخصة البلدية وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة ومستوجبا الابطال