State Council 21/01/1960
شورى حكم رقم : 23 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 23/1960
- Date
- 21/01/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى حق المحافظ بتعديل خياره بالترخيص بملاحقة المختار قضائيا واتخاذ القرار بكف يده
-
حيث ان تدبير كف اليد كما نصت عليه المادة 21 من قانون المختارين ليس فاتحة لملاحقة ادارية يندمج فيها وتنتهي بقرار تأديبي ليحق القول انه لا يقبل الطعن الا من ضمن الملاحقة التي بدأت باصداره بل ان التدبير المذكور هو قرار اداري قائم بذاته ويبقى كذلك الى ان يسقط مفعوله تلقائيا ببراءة المختار مما نسب اليه واوجب كف يده وحيث ان هذا القرار الاداري قابل الطعن بموجب المادة 52 من قانون مجلس الشورى وحيث ان المراجعة بشأنه واردة ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا حيث تبين ان القائمقام عندما رفع اوراق التحقيق الى المحافظ اقترح ملاحقة المختار وكف يده ولكن المحافظ لم يأخذ من هذا الاقتراح الا بالملاحقة العدلية فاحال الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لهذه الغاية واهمل الاقتراح الخاص بكف اليد وبهذا رفعت يد الادارة عن الدعوى واصبحت في عهدة القضاء وحيث انه بعد خمسة وعشرين يوما من انتهاء القضية في الادارة على الوجه المذكور اثير امر كف يد المختار مجددا في القائمقامية التي ارسلت كتابا الى المحافظ تطالبه فيه يكف اليد فصدر القرار المطعون فيه استنادا الى هذا الكتاب وحيث ان المادة 21 من قانون المختارين تقضي صراحة بترك الخيار للمحافظ بكق اليد مع الترخيص بالملاحقة واوجبت ان يكون التدبير بكف اليد مرافقا لتدبير الملاحقة وان هذا التمييز قائم في النص بتعبير او الذي ورد على التوالي في مشروع الحكومة الاصلي وفي تقرير لجنة الادارة والعدلية وفي مناقشات مجلس النواب (يراجع عدد الجريدة الرسمية الخاص بمناقشات المجلس سنة 1947 الجلسة الرابعة تاريخ 10 تشرين ثاني سنة 1947 صفحة 230 وما يليها) فاذا اختار الترخيص بالملاحقة العدلية بدون كف اليد على ضوء تقديره لوقائع القضية كان هذا الاختيار نهائيا بالنسبة للادارة لا يعود في استطاعتها قانونا الرجوع عنه الا لاسباب جديدة توجب ابعاده عن عمله وحيث ان التدبير المطعون فيه قد اتخذ للسبب ذاته الذي اوجب الملاحقة العدلية وبعد ان رفعت يد الادارة عن القضية لحساب القضاء وفي هذه الحالة يكون هذا التدبير مخالفا للمادة 21 المذكورة ومستوجبا الابطال وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب