Rulings

State Council 13/01/1960

شورى حكم رقم : 11 /1960

Court
شورى
Number
11/1960
Date
13/01/1960
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- ابطال قرار وزير الداخلية بطرد بعض رجال قوى الامن دون استطلاع رأي المجلس التأديبي لتجاوز حد السلطة

-

حيث ان القرار المتضمن اعادة المستدعين الى الخدمة لم يقض بالغاء قرار الطرد المطعون فيه لازالة الاثار القانونية المترتبة عليه في الماضي بل يكتفي باعادتهم الى الخدمة ابتداء من تاريخ صدوره وحيث ان تحديد الاعادة بتاريخ صدوره يمنع عليه المفعول الرجعي الذي يؤدي مفاعيله في الماضي فيكون ما ادلت به الدولة بالملاحظات مستوجبا الرد وحيث ان للمدعين مصلحة في الطعن بقرار الطرد والمطالبة بابطاله لداعي تجاوز حد السلطة بسبب ما يترتب على هذا الابطال من ازالة اثاره في الماضي ان لجهة حقهم في التعويض عن الرواتب خلال تلك الفترة او لجهة ادخالها في مدة الخدمة وحسابها في معاش التقاعد او تعويض الصرف وحيث ان قرار الطرد المطعون فيه قد اتخذ بحق المستدعين المنصوص عليه بالمادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 كما يأتي: المادة 92: تفرض عقوبة خفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية "مبني على رأي مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة ضباط" وحيث ان اهمال هذا الاجراء القانوني يجعل القرار المطعون فيه مستلزما الابطال