State Council 20/01/1943
شورى حكم رقم : 1 /1943
- Court
- شورى
- Number
- 1/1943
- Date
- 20/01/1943
- President
- فارس نصار
- Members
- كحيل، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- حق الملتزم باستيفاء الرسم عن المدة السابقة للفسخ
-
وبما ان فسخ الالتزام كان سببه عدم قبول الملتزم بتعديل الرسوم وحذف بعضها مع بقاء قيمة الالتزام على حالها وهو امر لا يمكن ان ينسب فيه الخطأ الى الملتزم وبما ان استيفاء الرسم قبل الملتزم حتى تاريخ فسخ التزامه كان بحق وبمقتضى عقد التزام صحيح وبما انه ليس من العدل ان تسترجع منه المبالغ المستوفاة فتضيع عليه فائدة الربح لقاء اتعابه طيلة خمسة اشهر ويومين وبما انه كان من الواجب في هذه الحالة ان تجري محاسبته وبما ان قرار البلدية المطعون فيه القاضي باستعادة جميع ما استوفاه الملتزم من الرسوم بدون ان يحسب له ما يستحقه عن مدة عمله جاء مخالفا للحقوق المكتسبة بعقد صحيح ومستوجبا الابطال