State Council 24/02/1943
شورى حكم رقم : 7 /1943
- Court
- شورى
- Number
- 7/1943
- Date
- 24/02/1943
- President
- سامي الخوري
- Members
- كحيل، يكن
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على عدم ابراز صورة عن القرار المطعون فيه مع الاستدعاء
-
وحيث ان عدم ارفاقالمعترض صورة عن القرار المعترض عليه كما توجبه المادة 43 من القرار رقم 89 ل ر لا يوجب رد الاعتراض اذا وصف المعترض بعريضته القرار المعترض عليه وصفا ليس من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه لان المادة 56 من نفس القرار المذكور تقرر ان مبادىء اصول المحاكمة المدنية يمكن الاستنارة بها امام مجلس الشورى وحيث ان المادة 340 من الاصول المدنية تقرر ان كل خطأ او نقص في محتويات عريضة الدعوى يقضي الى البطلان اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه والمادة 326 منها صريحة بان على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان في المخالفات المختصة بالشكل او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكامه
- مدى امكانية الدفع بعدم قانونية قرار الترخيص بفتح صيدلية بعد انقضاءالمهلة
-
وحيث ان المعترض يقرر بان الادارة منحت الشخص الثالث الرخصة بصورة غير قانونية ومخالفة لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 68 ل ر فتكون له مصلحة بالاعتراض ودعواه مقبولة ولو لم يتقدم بطلب ابطال تلك الرخصة ضمن المدة القانونية لان الاجتهاد في فرنسا قد سار على جواز الادلاء بعدم قانونية عمل اداري ابرم بعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية وذلك عند الاعتراض على التدابير المتخذة بموجبه (اليبر ص 152) وعلى هذا فان المستدعي الذي صدر الامر باقفال صيدليته وبالاستناد الى الرخصة المعطاة الى الصيدلي القانوني السيد مزهر يمكنه الادلاء بعدم قانونية هذه الرخصة توصلا لابطال امر الاقفال الذي كان من نتيجتها وحيث مما تقدم يتبين ان رخصة السيد مزهر قد اعطيت خلافا للقانون وهي وان تكن اصبحت نافذة ولصاحبها حق مكتسب بها وذلك لانبرام القرار الصادر بشأنها غير انه بناء على المبادىء المقررة اعلاه لا تصلح سببا لاقفال صيدلية المستدعي اذ لو طبقت احكام القرار 68 لما اقفلت صيدلية المستدعي