Rulings

State Council 29/04/1943

شورى حكم رقم : 29 /1943

Court
شورى
Number
29/1943
Date
29/04/1943
President
سامي الخوري
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- كيفية توزيع المعاش التقاعدي في ظل القانون العثماني

-

وبما ان معاشات الورثة الذين تطالب المعترضة بنصيبها منها قد انحلت في عهد القانون العثماني القديم وقبل صدور قانون 27 ايار سنة 1932 وبما انه بموجب القانون العثماني القديم المار ذكره يعود للمستحقين الباقين نصيبهم من المعاشات المنحلة وبما ان قانون 27 ايار سنة 1932 الذي نص على لزوم عودة كامل المعاش المنحل الى الصندوق لا يمكن ان يكون له مفعول رجعي في مثل هذه الحال وبما انه يستفاد من النص المذكور ان القسم المضاف من الصندوق ليس هو سلفة يمكن استرجاعها بل اعانة رتبها القانون بمثابة حق لمن لم يبلغ معاشه الحد الادنى حتى اذا انحل هذا المعاش بسبب قانوني يوقف دفع هذه الاعانة ومن ثم يعود نصف المعاش المنحل الى باقي المستحقين بدون حساب الاعانة التي كانت مضافة اليه