Rulings

State Council 08/05/1943

شورى حكم رقم : 27 /1943

Court
شورى
Number
27/1943
Date
08/05/1943
President
سامي الخوري
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- المكلف ببدل الشرفية في حال بيع العقار

-

بما انه ثبت من الاوراق المبرزة بان بلدية بيروت بعد ان طالبت المعترضين السادة صحناوي ببدل الشرفية عن العقارين رقم 545 و546 في محلة المريسة باعتبار انهم المالكون الحاليون للعقارين المذكورين عادت فلاحقت بائعتهم السيدة نفيسة التنير بالبدل المذكور وقدره 185557 غرشا لبنانيا فدفعته بكامله وبما ان ذهاب البلدية الى ملاحقة السيدة نفيسة التنير وتحصيلها كامل بدل الشرفية من مالها يعد رجوعا ضمنيا عن امرها الصادر بتحصيل بدل الشرفية المذكور من السادة صحناوي المعترضين واصبح هذا الامر بحكم الباطل