Rulings

State Council 29/02/1932

شورى حكم رقم : 5 /1932

Court
شورى
Number
5/1932
Date
29/02/1932
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- بدء المهلة القانونية لتقديم الدعاوى امام مجلس الشورى ضد قرار اداري

-

حيث ان المتضرر من قرار اداري له ان يعترض عليه في وجهين احدهما ان يتقدم باعتراضه امام مجلس الشورى ضمن مدة الشهرين المبينة في المادة الثانية من القرار 2979 وثانيهما ان يتقدم بذلك في المدة نفسها الى المرجع الذي اصر القرار او الى المرجع الذي يرأسه كما هو عليه الاجتهاد وحيث ان مفعول الاعتراض بالوجه الثاني يوقف مدة الاعتراض القانونية ويفتح مدة جديدة تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الثاني الى المعترض او من تاريخ علمه به بحكم الضرورة وحيث لم يتبين ان القرار الصادر في 23 ايلول سنة 1927 قد صار ابلاغه الى المعترض بل ظهر ان هذا لما بلغه بحكم الضرورة القرار المذكور اعترض عليه لديها طالبا انصافه وحيث ان الوزارة ابلغته بكتابها المؤرخ في 30 اذار سنة 1929 رفض طلبه فتقدم باعتراضه الى هذا المجلس في 30 مايس سنة 1929 اي ضمن المدة القانونية فهو مقبول شكلا

- مدى حق الملتزم بالتعويض عن الاعباء الاضافية التي فرضت عليه

-

حيث ان موضوع هذه الدعوى هو ان صهيون ابو شديد التزم تقديم البحص اللازم لقسم من طريق طرابلس - حمص على ان ياخذه من شاطيء البحر بين الكيلومتر 16 و20 وبما ان البحص الموجود في هذه المنطقة لم يكن كافيا للكمية الملتزمة ولما عرض على وزارة الاشغال العامة هذا الامر كلفته ان يأخذ البحص من نهر حيصا الذي يبعد عن المكان الاول وقد تكلف زيادة عما هو متوجب عليه مبلغ الف وثلاثماية ل س في نفقات النقل وهو يطلب الحكم له على الوزارة المشار اليها بالمبلغ المذكور وحيث ان الوزارة رفضت اعطاءه المبلغ لعدم وجود امر خطي منها يخوله اجراء ما فعله مستندة بذلك الى المادة 29 من دفتر الشروط العامة وحيث تبين من مراجعة ملف هذه القضية ان الملتزم كان اعلم الوزارة خطيا بنفاذ البحص من الشاطىء الذي عينته له بلائحة شروط التزامه وان هذه اجرت بواسطة مهندسيها تحقيقا فنيا بهذا الشأن وقد صار اتخاذ عدة مقررات ذكر فيها مقدار التكاليف الزائدة من جراء النقل من نهر حيصا الموقع الذي عينته له لاخذ البحص المتبقي وحيث ان هذه المقررات الصادرة عن مهندسي الوزارة تصدقت من مدير الاشغال العامة وحيث ان هذه الاعمال التي اتتها الوزارة تعتبر موافقة منها على طلب الملتزم وان المادة 29 السالفة الذكر قد استوفيت شرائطها ولا يمكن التذرع بها لرد طلب المستدعي فضلا عن ان الامر الوزاري المعترض عليه والمبني على قرار اللجنة لم يذكر فيه الاسباب والعلل التي حدت بالوزارة ان ترفض طلب المعترض وحيث في هذه الحالة من العدل ان يصرف الى الملتزم قيمة تكاليف النقل الزائدة بسبب نفاذ البحص من المكان المعين له في عقد الالتزام واضطراره لاخذه من محل آخر وفقا للمعاملات الآنفة الذكر وحيث ان الملتزم يدعي بان هذه التكاليف بلغت الف وثلاثماية ل س ولم يتمكن من اثبات ادعائه هذا بالطرق القانونية ولكن حيث يتضح من التقرير الرسمي المؤرخ في 3 آب سنة 1927 والموقع من مهندسي النافعة الياس رزق وديمتري افندي المصدق عليه من مدير الاشغال العامة ان هذين المهندسين بالاتفاق مع مهندسي طرابلس والملتزم نفسه قرروا بان قيمة التكاليف المذكورة هي تسعماية وخمسون ل س وحيث بالنظر لعدم تمكين المعترض من اثبات مدعاه فيما يتعلق بمقدار التكاليف فان هذه المحكمة اخذت بعين الاعتبار ما هو وارد في التقرير الفني السالف الذكر بان القيمة هي تسعماية وخمسون ل س تقرر بالاتفاق ابطال الامر الوزاري الصادر في هذه القضية بتاريخ 30 اذار سنة 1929 المثبت للقرار الصادر في 13 ايلول سنة 1927 القاضي برد طلب المعترض والحكم انه متبق للمعترض على وزارة الاشغال العامة مبلغ 950 ليرة لبنانية سورية وارجاع الملف الى الوزارة الموما اليها لاجراء المقتضى