State Council 01/01/1942
شورى حكم رقم : 10 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 10/1942
- Date
- 01/01/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- فارس نصار، وفيق قصار
- Source
- Lebanese University
- اصول اقتطاع الربع المجاني
-
وبما انه يستفاد من احكام المادتين 40 و43 ان ربع الاراضي المتاخمة للطرقات للمساحات العامة يضم بحكم التخطيط وتصديقه الى الاملاك العامة دونما حاجة الى اية معاملة اخرى. وبما انه مهما يكن من حقيقة معنى المادتين المذكورتين فانه لا يتحتم في الاسقاط ان يكون صريحا بل يجوز ان يكون ضمنيا وذلك بان يستفاد من اي عمل اداري يدل عليه دلالة واضحة.
- المرجع المختص لفرض تعويض المساهمة على مشتري فضلة العقار المستملك
-
وبما ان بيع البلدية لجزء من الفضلة يدل على اسقاطها لتلك الفضلة من املاكها الخاصة. وبما ان المرسوم الاشتراعي 45 ل قد وضع في مادته 40 مبدأ مساهمة اصحاب الاملاك المتاخمة للطريق العام بتقديم السعة اللازمة لها كان بقدر حصته القانونية بحيث اذا اخذ من احدهم مقدار زائد عن حصته استحق له تعويض عن الزيادة على جاره المقابل وبما ان المقصود بالجار المقابل هو صاحب الملك المتاخم للطريق مباشرة بمقابلة المالك المستحق للتعويض وبما ان المالك الذي تفصل فضلة بين ملكه والطريق العام لا يكون متاخما لهذه الا اذا تملك الفضلة ففي هذه الحال يصبح ملزما بالمساهمة في التخطيط وتادية بدل ما قدمه جاره المقابل زيادة عن حصته القانونية وبما ان المشروع قد احتاط للحال التي يمتنع فيها المالك المتاخم للفضلة عن شرائها وعن الاشتراك في التخطيط بان منح الادارة حق استملاك عقاره ببدله قبل التحسين (مادة 43) وبما انه لا خلاف في ان تحديد مقدار التعويض من صلاحية المحاكم العدلية, اما تطبيق التخطيط وفرض التعويض الناجم عنه فهما من خصائص الادارة وكذلك النظر فيما يتولد عن هذا العمل من المنازعات فان مرجعه مجلس الشورى على ما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس.