Rulings

State Council 14/02/1933

شورى حكم رقم : 5 /1933

Court
شورى
Number
5/1933
Date
14/02/1933
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية وزارة الاشغال العامة ادارة الطريق البلدي وتعيين سعته والترخيص بالبناء على جانبه

-

حيث ان الطريق الذي كان حائط المعترض قائما في جانبه هو بالنظر الى حالته الموصوفة في الاوراق طريق بلدي يعود الى البلدية امر ادارته وتعيين سعته بموجب المادة 48 من القرار 1208 وحيث ان الترخيص بالبناء في جانب الطريق المذكور او عدمه من اخصاص البلدية ايضا ومقرراتها في هذه الشؤون تعتبر نافذة متى وافقت عليها وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم 61 وللمتضرر من تلك المقررات ان يتوسل بالطرق القانونية الى ابطالها او تعديلها وحيث ان وزارة النافعة نفسها بعد اصدارها القرار المعترض عليه قد اعترفت بموجب كتابها المؤرخ في 4 تشرين الاول سنة 1928 عدد 1818 بان الطريق المشار اليه هو طريق بلدي وان النظر في جميع شؤونه هو خارج عن اختصاصها وحيث ان في قرارها الاول المعترض عليه القائل بهدم حائط المعترض وبتحصيل مصاريف الهدم منه قد جاوزت حد اختصاصها وقرارها هذا مستوجب الابطال والحال ما ذكر وحيث ان المعترض في استدعائه حصر اعتراضه في طلب الابطال فقط لمجاوزة حد السلطة وحيث ان لا محل للنظر في دعواه اثناء المرافعة على الوزارة بنفقات اعادة بناء الحائط وحيث ان هذا الادعاء يلزم ان يتقدم به المعترض اولا الى الوزارة المشار اليها مشفوعا بالاسباب الموجبة لتبدي رأيها فيه حتى بعد تبليغه قرارها يكون له اذا شاء مراجعة الطرق القانونية في شأنه لهذه الاسباب تقرر بالاجماع ابطال القرار المعترض عليه واعادة الاوراق الى وزارة الاشغال العامة لاجراء المقتضى