Rulings

State Council 14/11/1964

شورى حكم رقم : 1094 /1964

Court
شورى
Number
1094/1964
Date
14/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول عدول الادارة عن الاستملاك

-

وحيث ان الاستملاك يجب ان يطبق على ما شرع له فاذا زالت الغاية التي اجري لاجلها واذا عدلت الادارة عن موضوع الاستملاك لا يحق لها استعماله في وجه آخر ولموضوع آخر بنتيجة ثانية تقترن بمرسوم يقضي باعلان المنفعة العامة بالنسبة لهذا الموضوع وحيث ان عدول الادارة عن استعمال مساحة العقارين في اوجه المنفعة العامة التي حددت بالمرسوم المطعون فيه والغاء استعمالها المساحة المذكورة للغاية المحددة بالمرسوم وهي تخصيصها لشركات الطيران التي تمارس الشحن ينهي موضوع الاستملاك بالنسبة لهذه المساحة وعلى الادارة ان تستصدر مرسوما آخر بالمنفعة العامة للاوجه الجديدة التي تسعى لتأمينها وحيث ان السبب الخاص بشراء المستدعية العقارين خاليين من اشارة الاستملاك ليس جديا اذ ان الاستملاك ينصب على العقارين بصرف النظر عن الوقوعات العائدة لهما في السجل العقاري