State Council 14/11/1964
شورى حكم رقم : 1094 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 1094/1964
- Date
- 14/11/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدول الادارة عن الاستملاك
-
وحيث ان الاستملاك يجب ان يطبق على ما شرع له فاذا زالت الغاية التي اجري لاجلها واذا عدلت الادارة عن موضوع الاستملاك لا يحق لها استعماله في وجه آخر ولموضوع آخر بنتيجة ثانية تقترن بمرسوم يقضي باعلان المنفعة العامة بالنسبة لهذا الموضوع وحيث ان عدول الادارة عن استعمال مساحة العقارين في اوجه المنفعة العامة التي حددت بالمرسوم المطعون فيه والغاء استعمالها المساحة المذكورة للغاية المحددة بالمرسوم وهي تخصيصها لشركات الطيران التي تمارس الشحن ينهي موضوع الاستملاك بالنسبة لهذه المساحة وعلى الادارة ان تستصدر مرسوما آخر بالمنفعة العامة للاوجه الجديدة التي تسعى لتأمينها وحيث ان السبب الخاص بشراء المستدعية العقارين خاليين من اشارة الاستملاك ليس جديا اذ ان الاستملاك ينصب على العقارين بصرف النظر عن الوقوعات العائدة لهما في السجل العقاري