Rulings

State Council 09/12/1964

شورى حكم رقم : 1160 /1964

Court
شورى
Number
1160/1964
Date
09/12/1964
President
جان باز
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- اعادة المحاكمة المبنية على اشتراك قاض في الحكم بعد اعطاء رأيه في القضية

-

وحيث ان المستشار شفيق حاتم وضع رغم ذلك تقريره بالمراجعة الاساسية ومن ثم اشترك في اصدار الحكم بصفته رئيسا منتدبا للغرفة الناظرة بها وحيث انه يمتنع على القاضي ان يحكم في قضية سبق له ان اعطى فيها رأيا صريحا خطيا كما هي الحال في هذه المراجعة وحيث ان تصرف المستشار شفيق حاتم على الشكل المبين اعلاه يشكل مخالفة صريحة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم تستتبع بطلانهما

- اصول تعيين طبيب شرعي

-

وحيث ان المادة 5 من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 قد نصت على ان الطبيب الشرعي يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية المبني على رأي لجنة مؤلفة برئاسة النائب العام الاستئنافي وعضوية مدير الصحة والاسعاف العام ومدير الداخلية وحيث يتبين من مراجعة المرسوم المطعون فيه ان تعيين الدكتور حسن زهمول لم يبن على الاقتراح المشار اليه اعلاه كما انه لم يتبين ان اللجنة ابدت رأيها في هذا الموضوع وحيث ان هذه المخالفة تشكل عيبا شكليا وتعتبر تجاوزا لحد السلطة